تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
فلو دفع العوض لمن قامت له البينة ضمن للثاني مع البينة ، لأن المدفوع ليس نفس العين ، ويرجع على الأول ، لتحقق بطلان الحكم .
شرح
قوله : ( ولو دفع العوض لمن قامت له البينة ضمن للثاني مع البينة ، لأن المدفوع ليس نفس العين ، ويرجع على الأول لتحقق بطلان الحكم ) . هذا فيمن تملك بعد الحول وضمن العوض عند المصنف ، فإن الأول إذا أقام البينة بالاستحقاق فدفع إليه العوض ، ثم أقام الثاني البينة وانتفى المرجح ، فأقرع فخرج اسم الثاني ، فاحلف فإنه يجب على الملتقط الغرم ، لأن المدفوع لم يتعين كونه العوض الذي في ذمته ، لأنه لم يقبضه المستحق ، لكن يرجع به على الأول بظهور بطلان الحكم بأن العين له .
جامع المقاصد — صفحة 188 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث