فلو دفع العوض لمن قامت له البينة ضمن للثاني مع البينة ، لأن المدفوع
ليس نفس العين ، ويرجع على الأول ، لتحقق بطلان الحكم .
شرح
قوله : ( ولو دفع العوض لمن قامت له البينة ضمن للثاني مع البينة ،
لأن المدفوع ليس نفس العين ، ويرجع على الأول لتحقق بطلان
الحكم ) .
هذا فيمن تملك بعد الحول وضمن العوض عند المصنف ، فإن الأول إذا
أقام البينة بالاستحقاق فدفع إليه العوض ، ثم أقام الثاني البينة وانتفى
المرجح ، فأقرع فخرج اسم الثاني ، فاحلف فإنه يجب على الملتقط الغرم ،
لأن المدفوع لم يتعين كونه العوض الذي في ذمته ، لأنه لم يقبضه المستحق ،
لكن يرجع به على الأول بظهور بطلان الحكم بأن العين له .