والزيادة المنفصلة والمتصلة في الحول للمالك ، وفي تبعيته اللقطة
نظر ، أقربه ذلك ، وبعده للملتقط إن تجددت بعد نية التملك ، وإلا
فكالأول ولو رد العين لم يجب رد النماء ،
شرح
نفسها من القيمة ، وعلى ما اخترناه فالواجب رد العين مع الأرش فيجب
قبولها .
قوله : ( والزيادة المنفصلة والمتصلة في الحول للمالك ) .
لأنها نماء ملكه .
قوله : ( وفي التبعية للقطة نظر أقربه ذلك ) .
ينشأ : من أن النماء تابع للأصل ، ومن اختصاص العين بمعنى الالتقاط
بخلاف النماء . ووجه القرب : إن الفرع لا يزيد على أصله ، وقد استحق
الملتقط تملك العين ، فمقتضى التبعية يستحق تملك النماء ، لأن الفرض
تجدده بعد استحقاق تملك الأصل وإن كان التعريف شرطا ، فإذا عرف الأصل
حولا تملك الجميع إن شاء على الأقرب .
قوله : ( وبعده للملتقط إن تجددت بعد نية التملك ، وإلا فكالأول ) .
أي : وبعد الحول إذا تجددت الزيادة يكون للملتقط ، لأنها نماء ملكه ،
وهذا إذا كان تجددها بعد نية التملك وإلا - أي : وإن لم يكن بعد نية التملك -
فكالأول ، هو المتجدد في الحول ، فيكون في التبعية الإشكال ، والأقرب هنا
ما هو الأقرب هناك .
قوله : ( ولو رد العين لم يجب رد النماء ) .
لأنه نماء ملكه وإن قلنا بوجوب رد العين إذا جاء المالك ، لأن تزلزل
الملك لا ينافي ثبوته ، كما في البيع في زمان الخيار ، وهذا إنما هو في النماء
المنفصل دون المتصل .