تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
والزيادة المنفصلة والمتصلة في الحول للمالك ، وفي تبعيته اللقطة نظر ، أقربه ذلك ، وبعده للملتقط إن تجددت بعد نية التملك ، وإلا فكالأول ولو رد العين لم يجب رد النماء ،
شرح
نفسها من القيمة ، وعلى ما اخترناه فالواجب رد العين مع الأرش فيجب قبولها . قوله : ( والزيادة المنفصلة والمتصلة في الحول للمالك ) . لأنها نماء ملكه . قوله : ( وفي التبعية للقطة نظر أقربه ذلك ) . ينشأ : من أن النماء تابع للأصل ، ومن اختصاص العين بمعنى الالتقاط بخلاف النماء . ووجه القرب : إن الفرع لا يزيد على أصله ، وقد استحق الملتقط تملك العين ، فمقتضى التبعية يستحق تملك النماء ، لأن الفرض تجدده بعد استحقاق تملك الأصل وإن كان التعريف شرطا ، فإذا عرف الأصل حولا تملك الجميع إن شاء على الأقرب . قوله : ( وبعده للملتقط إن تجددت بعد نية التملك ، وإلا فكالأول ) . أي : وبعد الحول إذا تجددت الزيادة يكون للملتقط ، لأنها نماء ملكه ، وهذا إذا كان تجددها بعد نية التملك وإلا - أي : وإن لم يكن بعد نية التملك - فكالأول ، هو المتجدد في الحول ، فيكون في التبعية الإشكال ، والأقرب هنا ما هو الأقرب هناك . قوله : ( ولو رد العين لم يجب رد النماء ) . لأنه نماء ملكه وإن قلنا بوجوب رد العين إذا جاء المالك ، لأن تزلزل الملك لا ينافي ثبوته ، كما في البيع في زمان الخيار ، وهذا إنما هو في النماء المنفصل دون المتصل .