تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
ويستقر الضمان على الواصف ، إلا أن يعترف الدافع له بالملك فلا يرجع عليه لو رجع عليه المالك . ولو أقام كل منهما بينة بعد الدفع إلى الأول ولا ترجيح أقرع ، فإن خرج الثاني انتزعت من الأول .
شرح
وجوبه ؟ احتمله في التذكرة ( 1 ) ، وهو متوجه ، لأن شهادة العدل الموثوق به أقوى من الوصف . قوله : ( ويستقر الضمان على الواصف ) . لأن التلف في يده ، ولأنه عاد غار . قوله : ( إلا أن يعترف الدافع له بالملك فلا يرجع عليه لو رجع عليه المالك ) . لاعترافه بكون الأخذ منه ظلما . قوله : ( ولو أقام كل منهما بينة بعد الدفع إلى الأول ولا ترجيح أقرع ) . لأنه أمر مشكل ، لانتفاء الأولوية وامتناع الحكم بهما ودفعهما . قوله : ( فإن خرج الثاني انتزعت من الأول ) . إنما ينتزع بعد إحلافه ، فإن كل من خرج اسمه بالقرعة يستحقها بيمينه ، نص عليه في التذكرة ( 2 ) . فإن امتنع أحلف الآخر ، فإن امتنع احتمل إبقاؤها أمانة عليهما حتى يصطلحا ، أو على غيرهما ، ذكره المصنف في التذكرة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 264 . ( 2 ) التذكرة 2 : 265 . ( 3 ) المصدر السابق .
جامع المقاصد — صفحة 185 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث