ويستقر الضمان على الواصف ، إلا أن يعترف الدافع له بالملك فلا
يرجع عليه لو رجع عليه المالك .
ولو أقام كل منهما بينة بعد الدفع إلى الأول ولا ترجيح أقرع ، فإن
خرج الثاني انتزعت من الأول .
شرح
وجوبه ؟ احتمله في التذكرة ( 1 ) ، وهو متوجه ، لأن شهادة العدل الموثوق به أقوى
من الوصف .
قوله : ( ويستقر الضمان على الواصف ) .
لأن التلف في يده ، ولأنه عاد غار .
قوله : ( إلا أن يعترف الدافع له بالملك فلا يرجع عليه لو رجع عليه
المالك ) .
لاعترافه بكون الأخذ منه ظلما .
قوله : ( ولو أقام كل منهما بينة بعد الدفع إلى الأول ولا ترجيح
أقرع ) .
لأنه أمر مشكل ، لانتفاء الأولوية وامتناع الحكم بهما ودفعهما .
قوله : ( فإن خرج الثاني انتزعت من الأول ) .
إنما ينتزع بعد إحلافه ، فإن كل من خرج اسمه بالقرعة يستحقها بيمينه ،
نص عليه في التذكرة ( 2 ) . فإن امتنع أحلف الآخر ، فإن امتنع احتمل إبقاؤها
أمانة عليهما حتى يصطلحا ، أو على غيرهما ، ذكره المصنف في التذكرة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 264 .
( 2 ) التذكرة 2 : 265 .
( 3 ) المصدر السابق .