ولا يفتقر إلى اللفظ ولا إلى التصرف ، سواء كان غنيا أو فقيرا ، مسلما أو
كافرا .
أما العبد فيمتلك المولى ، ولو نوى التملك دون المولى لم يملك
نعم له التصرف ويتبع به بعد العتق ومن انعتق بعضه حكمه حكم الحر
في قدر الحرية ، وحكم العبد في الباقي .
شرح
الملك ، ولصلاحية القصد المذكور لكونه سببا لحدوث الملك في الوقت الذي
علق به .
قوله : ( ولا يفتقر إلى اللفظ ولا إلى التصرف ) .
لانتفاء الدليل .
قوله : ( سواء كان غنيا أو فقيرا ، مسلما أو كافرا ) .
لإطلاق النصوص ( 1 ) ، وصلاحية كل واحد منهم للالتقاط لكونه اكتسابا .
قوله : ( أما العبد فيتملك المولى ) .
هنا حذف تقديره : أما العبد فيتملك لقطته المولى ، لأن العبد لا يملك .
قوله : ( ولو نوى التملك دون المولى لم يملك ، نعم له التصرف
ويتبع به بعد العتق ) .
أي : لو نوى العبد التملك ، ولم تقع من المولى نية التملك لم يملك ،
لكن يشترط أن لا يكون قد أذن له في التملك ، ولا فرق في عدم حصول الملك
بذلك بين أن ينوي التملك لنفسه أو للمولى ، صرح به في التذكرة ( 2 ) ، فإنه
على كل من التقديرين إنما يقع الالتقاط منه للسيد .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 186 حديث 840 ، التهذيب 6 : 389 ، 390 حديث 1163 ، 1165 ، 1169 ،
الاستبصار 3 : 68 حديث 227 ، 229 .
( 2 ) التذكرة 2 : 253 .