پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 166

پدیدآورندگان:

ص۱۶۶
ولو افتقر بقاؤها إلى العلاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف باع الحاكم الجميع أو البعض لإصلاح الباقي . ولو أخر الحول الأول عرف في الثاني ، وله التملك بعده على أشكال .
شرح
الحاكم فيهما أوجه ، فإن لم يجده استقل بكل من الأمرين حذرا من تلف العين ، وقد صرح بهذا في التذكرة في المسألة التي تلي هذه ( 1 ) . قوله : ( ولو افتقر بقاؤها إلى العلاج ، كالرطب المفتقر إلى التجفيف باع الحاكم الجميع ، أو البعض لإصلاح الباقي ) . وجوبا حذرا من تلف العين ، ويجب على الملتقط رفع الأمر إليه ليعتمد الواجب ، ومع عدم الحاكم فليس ببعيد تولي ذلك بنفسه ، لأن الإخلال بذلك مفض إلى التلف ، وهو ممنوع منه . قوله : ( ولو أخر الحول الأول عرف في الثاني ، وله التملك بعده على إشكال ) . ينشأ : من أن تملك مال الغير على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على موضع اليقين ( 2 ) . ومن عموم النص : بأن تعريف اللقطة حولا مبيح لجواز تملكها ( 3 ) . وربما احتج بقول أحدهما عليهما السلام في صحيحة محمد بن مسلم : " فإن ابتليت بها فعرفها سنة ، فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك " ( 4 ) . ووجه الاستدلال : إن الفاء تدل على التعقيب ، فيكون جعلها في
پاورقی
( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) في " م " : التعيين . ( 3 ) الكافي 5 : 137 حديث 2 ، التهذيب 6 : 389 حديث 1161 ، الاستبصار 3 : 67 حديث 225 . ( 4 ) التهذيب 6 : 390 حديث 1165 ، الاستبصار 3 : 68 حديث 225 .