تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
المطلب الثاني : في الأحكام : وهي أربعة : الأول : التعريف : وهو واجب وإن لم ينو التملك سنة من حين الالتقاط ، وزمانه النهار دون الليل . ولا يجب التوالي ، بل يعرف كل يوم في الابتداء ، ثم كل أسبوع ثم كل شهر بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى . وإيقاعه عند اجتماع
شرح
قد سبق ذكر هذا أول الفصل . قوله : ( المطلب الثاني في الأحكام : وهي أربعة : الأول : التعريف واجب وإن لم ينو التملك ) . لأن إيصال المال إلى مالكه لا يكون بدون التعريف ، وأسقط الوجوب في المبسوط إذا نوى الحفظ . قوله : ( ولا يجب التوالي ، بل يعرف كل يوم في الابتداء . ثم كل أسبوع ، ثم كل شهر ) . مقتضى قوله : ( ثم كل أسبوع ) أن يعرف كل يوم إلى سبعة أيام ، لأن الظاهر أن المراد أسابيع الشهر ، فالاكتفاء بتعريف واحد في الأسبوع إنما يكون في الأسبوع الثاني . وكذا قوله : ( ثم كل شهر ) يقتضي أن يكون الشهر الأول مستوعبا بالأيام ثم بالأسابيع ، فيكون الاكتفاء بتعريف في مجموع الشهر إنما يكون في الشهر الثاني . قوله : ( بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى ) . لا محصل للتقييد بهذه الحيثية ، لأن التعريف الذي ذكره إن كان بحيث لا ينسى كون الثاني منه تكرارا لما مضى فلا معنى للتقييد ، وإن لم يكن كان غير