المطلب الثاني : في الأحكام : وهي أربعة :
الأول : التعريف : وهو واجب وإن لم ينو التملك سنة من حين
الالتقاط ، وزمانه النهار دون الليل .
ولا يجب التوالي ، بل يعرف كل يوم في الابتداء ، ثم كل أسبوع
ثم كل شهر بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى . وإيقاعه عند اجتماع
شرح
قد سبق ذكر هذا أول الفصل .
قوله : ( المطلب الثاني في الأحكام : وهي أربعة :
الأول : التعريف واجب وإن لم ينو التملك ) .
لأن إيصال المال إلى مالكه لا يكون بدون التعريف ، وأسقط الوجوب في
المبسوط إذا نوى الحفظ .
قوله : ( ولا يجب التوالي ، بل يعرف كل يوم في الابتداء . ثم
كل أسبوع ، ثم كل شهر ) .
مقتضى قوله : ( ثم كل أسبوع ) أن يعرف كل يوم إلى سبعة أيام ، لأن
الظاهر أن المراد أسابيع الشهر ، فالاكتفاء بتعريف واحد في الأسبوع إنما يكون
في الأسبوع الثاني . وكذا قوله : ( ثم كل شهر ) يقتضي أن يكون الشهر الأول
مستوعبا بالأيام ثم بالأسابيع ، فيكون الاكتفاء بتعريف في مجموع الشهر إنما
يكون في الشهر الثاني .
قوله : ( بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى ) .
لا محصل للتقييد بهذه الحيثية ، لأن التعريف الذي ذكره إن كان بحيث لا
ينسى كون الثاني منه تكرارا لما مضى فلا معنى للتقييد ، وإن لم يكن كان غير