تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
ويكره التقاط ما تقل قيمته وتكثر منفعته كالعصا ، والشظاظ ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وشبهها . وأخذ اللقطة مطلقا مكروه ، ويتأكد للفاسق ، وآكد منه المعسر . ويستحب الإشهاد .
شرح
بعد التعريف ، وفيه تردد . والفرق ظاهر ( 1 ) فإن أخذ الكثير لما لم يصح لكونه سبب الملك ، لاشتراط التعريف ، وجب لحدوث الملك وجود سبب ، لامتناع انتقال الملك من مالك إلى آخر بغير سبب ناقل ، بخلاف القليل فإنه لا مانع من كون حيازته سببا للملك . ثم إنه لا منافاة بين وجوب رد العين وحصول المالك ، لإمكان كون الملك متزلزلا ، أو حدوث التزلزل له بوجود الملك ، كالمبيع قبل القبض إذا اجتمعت أسباب لزومه ثم حدث فيه عيب . والذي يقتضيه الدليل وجوب رد العين مع بقائها ، لعموم الحديث ، واختاره في الدروس ومع التلف فضمان القيمة متجه ، لأن تملكه وجواز تصرفه لا يقتضي انقطاع حق المالك من العين بالكلية . قوله : ( ويكره التقاط ما تقل قيمته وتكثر منفعته كالعصا ، والشظاظ ، والوتد ، والحبل ، والعقال ) . الشظاظ بالكسر : خشبة محدودة الطرف تدخل في عروق الجواليق لتجمع بينهما عند حملها على البعير ، والجمع اشظة . والعقال بالكسر : حبل تشد به قائمة البعير ، والوتد بكسر وسطه . قوله : ( ويستحب الإشهاد ) .
هامش
( 1 ) في " م " : واضح .