تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
وفي الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها إشكال . ويجوز التقاط الكلاب المملوكة ، ويلزم تعريفها سنة ثم ينتفع بها إن شاء ويضمن السوقية . ويستحب الإشهاد على أخذ الضالة .
شرح
لأن البيع جائز ، فيكون قبض الثمن مأذونا فيه شرعا ، وهل العين كالثمن أمانة ؟ قال في الدروس : نعم ( 1 ) . وكلاهما مشكل ، لأنه إذا كان الأخذ ممنوعا منه كان عدوانا ، والعدوان يقتضي الضمان ، وتجويز البيع لا يقتضي عدم الضمان . قوله : ( وفي الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها إشكال ) . هنا مسألتان : أ : المأمور به في الحديث الصدقة بالثمن ، فهل تجوز الصدقة بالعين ؟ فيه إشكال ، ينشأ : من عدم التفاوت بين الصدقة بالعين والثمن ، ومن الوقوف عند مورد النص ، والثاني أقوى . ب : هل تجوز الصدقة بالثمن قبل التعريف حولا ، أم لا ؟ فيه إشكال ، ينشأ : من أن ظاهر الرواية الصدقة بالثمن بعد البيع ، فلا يتوقف على أمر آخر . ومن عموم وجوب التعريف في اللقطة ، ولأنه أقرب إلى وصول المال إلى مستحقه ، ولأنه ربما كان فائدة البيع والتصدق بالثمن ذلك دون التصدق بالعين ، والأصح الأول ، عملا بإطلاق الرواية ، ولا دليل على تقييدها بدليل التعريف ، إذ لا أولوية بين تقييد هذه أو تخصيص ذلك ، ولا ريب أن التعريف أحوط .
هامش
( 1 ) الدروس : 301 .