وفي الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها إشكال .
ويجوز التقاط الكلاب المملوكة ، ويلزم تعريفها سنة ثم ينتفع بها
إن شاء ويضمن السوقية .
ويستحب الإشهاد على أخذ الضالة .
شرح
لأن البيع جائز ، فيكون قبض الثمن مأذونا فيه شرعا ، وهل العين كالثمن
أمانة ؟ قال في الدروس : نعم ( 1 ) . وكلاهما مشكل ، لأنه إذا كان الأخذ ممنوعا
منه كان عدوانا ، والعدوان يقتضي الضمان ، وتجويز البيع لا يقتضي عدم
الضمان .
قوله : ( وفي الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها إشكال ) .
هنا مسألتان :
أ : المأمور به في الحديث الصدقة بالثمن ، فهل تجوز الصدقة بالعين ؟
فيه إشكال ، ينشأ : من عدم التفاوت بين الصدقة بالعين والثمن ، ومن الوقوف
عند مورد النص ، والثاني أقوى .
ب : هل تجوز الصدقة بالثمن قبل التعريف حولا ، أم لا ؟ فيه إشكال ،
ينشأ : من أن ظاهر الرواية الصدقة بالثمن بعد البيع ، فلا يتوقف على أمر
آخر . ومن عموم وجوب التعريف في اللقطة ، ولأنه أقرب إلى وصول المال
إلى مستحقه ، ولأنه ربما كان فائدة البيع والتصدق بالثمن ذلك دون التصدق
بالعين ، والأصح الأول ، عملا بإطلاق الرواية ، ولا دليل على تقييدها بدليل
التعريف ، إذ لا أولوية بين تقييد هذه أو تخصيص ذلك ، ولا ريب أن التعريف
أحوط .
هامش
( 1 ) الدروس : 301 .