تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
كان في غير الحرم ، وفيه يحرم على رأي ولا يحل تملكه وإن عرف طويلا .
ويستحب الإشهاد ، فيعرف الشهود بعض الأوصاف لتحصل فائدة الإشهاد . ولو علم الخيانة حرم الالتقاط ،
شرح
لإطلاق الأخبار ( 1 ) بالنهي عن أخذ اللقطة ، إلا مع تحقق التلف ، والظاهر أن المراد بالتحقق : الظن الغالب المستفاد من القرائن . قوله : ( وفيه يحرم على رأي ولا يحل تملكه وإن عرف طويلا ) . هذا هو المشهور والأصح ، للأخبار الصريحة ( 2 ) في ذلك ، ويحكى عن ظاهر عبارة ابن البراج جواز أخذ ما نقص عن الدرهم في الحرم ( 3 ) ، وهو ضعيف . ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ، نص عليه في التذكرة ( 4 ) ، وهو المختار . قوله : ( فيعرف الشهود بعض الأوصاف ) . لا جميعها ، حذرا من شياع خبرها ، فيطلع على صفاتها من لا يستحقها ، فيدعيها ويذكر الوصف ، أو يواطئ الشهود الذين عرفوا صفاتها فيأخذها ( 5 ) بشهادتهم . قوله : ( ولو علم الخيانة حرم الالتقاط )
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 186 حديث 839 ، التهذيب 6 : 390 حديث 1166 . ( 2 ) التهذيب 6 : 390 ، 395 ، حديث 1167 ، 1190 . ( 3 ) ذهب إليه في كتابه الكامل ، كما نقله عنه في المختلف : 448 ، راجع أيضا : إيضاح الفوائد 2 : 150 . ( 4 ) التذكرة 2 : 254 . ( 5 ) في " م " و " ق " : وحدها ، وما أثبتناه . من مفتاح الكرامة 6 : 146 ، وهو الصحيح .