كان في غير الحرم ، وفيه يحرم على رأي ولا يحل تملكه وإن عرف
طويلا .
ويستحب الإشهاد ، فيعرف الشهود بعض الأوصاف لتحصل فائدة
الإشهاد .
ولو علم الخيانة حرم الالتقاط ،
شرح
لإطلاق الأخبار ( 1 ) بالنهي عن أخذ اللقطة ، إلا مع تحقق التلف ،
والظاهر أن المراد بالتحقق : الظن الغالب المستفاد من القرائن .
قوله : ( وفيه يحرم على رأي ولا يحل تملكه وإن عرف طويلا ) .
هذا هو المشهور والأصح ، للأخبار الصريحة ( 2 ) في ذلك ، ويحكى عن
ظاهر عبارة ابن البراج جواز أخذ ما نقص عن الدرهم في الحرم ( 3 ) ، وهو
ضعيف . ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ، نص عليه في التذكرة ( 4 ) ، وهو
المختار .
قوله : ( فيعرف الشهود بعض الأوصاف ) .
لا جميعها ، حذرا من شياع خبرها ، فيطلع على صفاتها من لا
يستحقها ، فيدعيها ويذكر الوصف ، أو يواطئ الشهود الذين عرفوا صفاتها
فيأخذها ( 5 ) بشهادتهم .
قوله : ( ولو علم الخيانة حرم الالتقاط )
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 186 حديث 839 ، التهذيب 6 : 390 حديث 1166 .
( 2 ) التهذيب 6 : 390 ، 395 ، حديث 1167 ، 1190 .
( 3 ) ذهب إليه في كتابه الكامل ، كما نقله عنه في المختلف : 448 ، راجع أيضا : إيضاح الفوائد 2 :
150 .
( 4 ) التذكرة 2 : 254 .
( 5 ) في " م " و " ق " : وحدها ، وما أثبتناه . من مفتاح الكرامة 6 : 146 ، وهو الصحيح .