ولو كانت شاة حبسها ثلاثة أيام ، فإن جاء المالك وإلا باعها - وفي
اشتراط الحاكم إشكال - وتصدق ثمنها وضمن ، أو احتفظه ولا ضمان ،
شرح
في ( 1 ) التحرير ما معناه : لا يجوز أخذ الضوال من العمران ممتنعة أو لا ،
فإن أخذها أمسكها لصاحبها أمانة وعليه نفقتها من غير رجوع ، وإن شاء دفعها
إلى الحاكم ، فإن لم يجده أنفق ورجع بالنفقة ( 2 ) . وفي بعض هذه الأحكام
بحث .
قوله : ( ولو كانت شاة حبسها ثلاثة أيام فإن جاء المالك وإلا باعها ) .
الأصل في ذلك رواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام ( 3 ) ، وهي
وأن لم تكن صريحة في الشاة المأخوذة من العمران ، إلا أن الجمع بينها وبين
غيرها اقتضى حملها على ذلك .
قوله : ( وفي اشتراط الحاكم إشكال ) .
أي : في جواز البيع لأخذها ، ومنشأ الإشكال : من تجويز البيع في
الرواية ( 4 ) ، على تقدير عدم مجئ صاحبها ، فلا يتوقف على شئ آخر .
ومن أن الحاكم ولي الغائب ، فلا يجوز التصرف في ماله بدون إذن
الحاكم ، والأول أقوى ، وإن كان الاحتياط استئذانه .
قوله : ( وتصدق بثمنها وضمن ) .
كذا أطلق الأصحاب ، وليس في الرواية ( 5 ) ذكر الضمان ، ويشكل على
تقدير كون العين أمانة الضمان هنا .
قوله : ( أو احتفظه ولا ضمان ) .
هامش
( 1 ) كذا في " م " و " ق " والحجري .
( 2 ) التحرير 2 : 125 .
( 3 ) التهذيب 6 : 397 حديث 1196 .
( 4 ) المصدر السابق .
( 5 ) التهذيب 6 : 297 حديث 1196 .