تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
ولو كانت شاة حبسها ثلاثة أيام ، فإن جاء المالك وإلا باعها - وفي اشتراط الحاكم إشكال - وتصدق ثمنها وضمن ، أو احتفظه ولا ضمان ،
شرح
في ( 1 ) التحرير ما معناه : لا يجوز أخذ الضوال من العمران ممتنعة أو لا ، فإن أخذها أمسكها لصاحبها أمانة وعليه نفقتها من غير رجوع ، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ، فإن لم يجده أنفق ورجع بالنفقة ( 2 ) . وفي بعض هذه الأحكام بحث . قوله : ( ولو كانت شاة حبسها ثلاثة أيام فإن جاء المالك وإلا باعها ) . الأصل في ذلك رواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام ( 3 ) ، وهي وأن لم تكن صريحة في الشاة المأخوذة من العمران ، إلا أن الجمع بينها وبين غيرها اقتضى حملها على ذلك . قوله : ( وفي اشتراط الحاكم إشكال ) . أي : في جواز البيع لأخذها ، ومنشأ الإشكال : من تجويز البيع في الرواية ( 4 ) ، على تقدير عدم مجئ صاحبها ، فلا يتوقف على شئ آخر . ومن أن الحاكم ولي الغائب ، فلا يجوز التصرف في ماله بدون إذن الحاكم ، والأول أقوى ، وإن كان الاحتياط استئذانه . قوله : ( وتصدق بثمنها وضمن ) . كذا أطلق الأصحاب ، وليس في الرواية ( 5 ) ذكر الضمان ، ويشكل على تقدير كون العين أمانة الضمان هنا . قوله : ( أو احتفظه ولا ضمان ) .
هامش
( 1 ) كذا في " م " و " ق " والحجري . ( 2 ) التحرير 2 : 125 . ( 3 ) التهذيب 6 : 397 حديث 1196 . ( 4 ) المصدر السابق . ( 5 ) التهذيب 6 : 297 حديث 1196 .