وكذا التفصيل في الدابة والبقرة والحمار ، أما الشاة فتؤخذ ويتخير
الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم ولا ضمان فيهما ،
شرح
ينشأ : من عموم قول الباقر عليه السلام في رواية " فإذا جاء طالبه رده
إليه " ( 1 ) ومن حصول الملك للثاني فلا يزول ، والأصح عدم وجوب الرد ،
للنص الصريح في الرواية السابقة ( 2 ) .
ودعوى الشارح : ذات عموم ( 3 ) ( 4 ) ، غير جيدة ، لأنها بالإضافة إلى الرواية
الأولى أخص ، فتكون مقدمة ، وهو مختار المصنف في التحرير ( 5 ) ، وشيخنا
في الدروس ( 6 ) .
قوله : ( وكذا التفصيل في الدابة والبقرة ) .
أي : التفصيل بكون الترك من جهد ، وكونه في كلأ وماء وعدمه ، إلى
آخر الأحكام السابقة ، لشمول رواية ابن سنان لهما ، ورواية مسمع عن
أمير المؤمنين عليه السلام المذكور بعضها سابقا ، والمذكور فيها الدابة والبغل
والحمار كذلك ( 7 ) .
وقيل بجواز أخذ الحمار مطلقا ، لعدم امتناعه من الذئب ، ذكره في
الدروس ( 8 ) .
قوله : ( وأما الشاة ، فتؤخذ ويتخير الآخذ بين حفظها لمالكها أو
دفعها إلى الحاكم ، ولا ضمان فيهما ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 139 حديث 10 ، التهذيب 6 : 392 حديث 1175 .
( 2 ) هي صحيحة ابن سنان السابقة .
( 3 ) أي : ودعوى الشارح أن الرواية السابقة ذات عموم غير جيدة .
( 4 ) إيضاح الفوائد 2 : 148 .
( 5 ) التحرير : 125 .
( 6 ) الدروس : 300 .
( 7 ) الكافي 5 : 140 حديث 13 ، التهذيب 6 : 393 حديث 1181 .
( 8 ) الدروس : 300 .