تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
وكذا التفصيل في الدابة والبقرة والحمار ، أما الشاة فتؤخذ ويتخير الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم ولا ضمان فيهما ،
شرح
ينشأ : من عموم قول الباقر عليه السلام في رواية " فإذا جاء طالبه رده إليه " ( 1 ) ومن حصول الملك للثاني فلا يزول ، والأصح عدم وجوب الرد ، للنص الصريح في الرواية السابقة ( 2 ) . ودعوى الشارح : ذات عموم ( 3 ) ( 4 ) ، غير جيدة ، لأنها بالإضافة إلى الرواية الأولى أخص ، فتكون مقدمة ، وهو مختار المصنف في التحرير ( 5 ) ، وشيخنا في الدروس ( 6 ) . قوله : ( وكذا التفصيل في الدابة والبقرة ) . أي : التفصيل بكون الترك من جهد ، وكونه في كلأ وماء وعدمه ، إلى آخر الأحكام السابقة ، لشمول رواية ابن سنان لهما ، ورواية مسمع عن أمير المؤمنين عليه السلام المذكور بعضها سابقا ، والمذكور فيها الدابة والبغل والحمار كذلك ( 7 ) . وقيل بجواز أخذ الحمار مطلقا ، لعدم امتناعه من الذئب ، ذكره في الدروس ( 8 ) . قوله : ( وأما الشاة ، فتؤخذ ويتخير الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم ، ولا ضمان فيهما ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 139 حديث 10 ، التهذيب 6 : 392 حديث 1175 . ( 2 ) هي صحيحة ابن سنان السابقة . ( 3 ) أي : ودعوى الشارح أن الرواية السابقة ذات عموم غير جيدة . ( 4 ) إيضاح الفوائد 2 : 148 . ( 5 ) التحرير : 125 . ( 6 ) الدروس : 300 . ( 7 ) الكافي 5 : 140 حديث 13 ، التهذيب 6 : 393 حديث 1181 . ( 8 ) الدروس : 300 .
جامع المقاصد — صفحة 139 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث