تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
وإن كان عبدا أو كافرا أو فاسقا - التقاط كل حيوان مملوك ضائع لا يد لأحد عليه
شرح
التذكرة : أما إذا تحقق التلف ، فإنه تزول الكراهية ويبقى طلقا ( 1 ) . يدل على الكراهية قول الباقر عليه السلام : " لا يأكل الضالة إلا الضالون " ( 2 ) وهو مخصوص بقول الصادق عليه السلام : " الضوال لا يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرفوها " ( 3 ) فإن مفهوم الشرط معتبر ، فيبقى نفي الكراهية مع تحقق التلف مستندا إلى الأصل . فإن قيل : فعلى هذا تختص الكراهة بما إذا لم يعرفها وإن لم يتحقق التلف . قلنا : الكراهية فيما عدا هذه الصورة بالإجماع ، ورواية الشاة يفهم منها عدم تحقق التلف ، حيث قال عليه السلام : " هي لك أو لأخيك أو للذئب " ( 4 ) فيكون قوله عليه السلام : " وما أحب أن أمسها " ( 5 ) غير مناف لما قلناه . قوله : ( وإن كان عبدا ) . سواء أذن المولى أم لا إذا لم ينهه ، لأنه أهل للاكتساب ، وظاهر كلام التذكرة أن هذا الحكم إجماعي ( 6 ) . قوله : ( أو كافرا أو فاسقا ) . لأن الالتقاط اكتساب ، والكافر والفاسق أهل له . قوله : ( ضائع لا يد لأحد عليه ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 266 . ( 2 ) التهذيب 6 : 396 حديث 1193 . ( 3 ) التهذيب 6 : 394 حديث 1182 . ( 4 ) الكافي 5 : 140 حديث 12 . ( 5 ) الفقيه 3 : 188 حديث 848 ، التهذيب 6 : 394 حديث 1185 . ( 6 ) التذكرة 2 : 269 .