وإن كان عبدا أو كافرا أو فاسقا - التقاط كل حيوان مملوك ضائع لا يد
لأحد عليه
شرح
التذكرة : أما إذا تحقق التلف ، فإنه تزول الكراهية ويبقى طلقا ( 1 ) . يدل على
الكراهية قول الباقر عليه السلام : " لا يأكل الضالة إلا الضالون " ( 2 ) وهو
مخصوص بقول الصادق عليه السلام : " الضوال لا يأكلها إلا الضالون إذا لم
يعرفوها " ( 3 ) فإن مفهوم الشرط معتبر ، فيبقى نفي الكراهية مع تحقق التلف
مستندا إلى الأصل .
فإن قيل : فعلى هذا تختص الكراهة بما إذا لم يعرفها وإن لم يتحقق
التلف .
قلنا : الكراهية فيما عدا هذه الصورة بالإجماع ، ورواية الشاة يفهم منها
عدم تحقق التلف ، حيث قال عليه السلام : " هي لك أو لأخيك أو للذئب " ( 4 )
فيكون قوله عليه السلام : " وما أحب أن أمسها " ( 5 ) غير مناف لما قلناه .
قوله : ( وإن كان عبدا ) .
سواء أذن المولى أم لا إذا لم ينهه ، لأنه أهل للاكتساب ، وظاهر كلام
التذكرة أن هذا الحكم إجماعي ( 6 ) .
قوله : ( أو كافرا أو فاسقا ) .
لأن الالتقاط اكتساب ، والكافر والفاسق أهل له .
قوله : ( ضائع لا يد لأحد عليه ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 266 .
( 2 ) التهذيب 6 : 396 حديث 1193 .
( 3 ) التهذيب 6 : 394 حديث 1182 .
( 4 ) الكافي 5 : 140 حديث 12 .
( 5 ) الفقيه 3 : 188 حديث 848 ، التهذيب 6 : 394 حديث 1185 .
( 6 ) التذكرة 2 : 269 .