تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
ولو تركه من جهد في غير كلأ ولا ماء جاز أخذه ، ويملكه الواجد ولا ضمان . وفي رد العين مع طلب المالك إشكال .
شرح
بيعه ؟ وعلى تقدير عدم البيع لو أنفق عليه ، هل له الرجوع إذا قصده ، أم يكون كالشاة المأخوذة من العمران ؟ كل محتمل . قوله : ( ولو تركه من جهد في غير كلأ ولا ماء جاز أخذه ) . للأخبار ( 1 ) الدالة على ذلك ، وظاهر قول أمير المؤمنين عليه السلام : " أنه إن تركها في غير كلأ وماء فهي للذي أحياها " ( 2 ) أن المتروك في كلأ ولا ماء هناك أو بالعكس يؤخذ ، لانتفاء الأمرين حينئذ ، ولأنها لا تعيش بدون الماء ، وضعفها يمنعها عن الوصول إليه . قوله : ( ويملكه الواجد ولا ضمان ) . للأخبار الصريحة في ثبوت الملك على وجه انقطع سبيل المالك عنها ، فإن في صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام : " من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها لما لم تتبعه ، فأخذها غيره ، فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ولا سبيل له عليها ، وإنما هي مثل الشئ المباح " ( 3 ) . والظاهر أن المراد بالمال ما كان من الدواب التي تحمل ونحوها ، بدليل قوله : " قد كلت وقامت وسيبها صاحبها لما لم تتبعه " والرواية نص صريح في عدم الضمان . قوله : ( وفي رد العين مع طلب المالك إشكال ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 140 حديث 13 ، 14 ، التهذيب 6 : 392 - 393 حديث 1177 ، 1178 ، 1181 . ( 2 ) الكافي 5 : 141 حديث 16 ، التهذيب 6 : 393 حديث 1181 . ( 3 ) الكافي 5 : 140 حديث 13 ، التهذيب 6 : 392 حديث 1177 .