تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
ولو أقام بينة حكم بها ، سواء أطلقت أو استندت إلى سبب كإرث أو شراء ، ولو شهدت بأنه ولد مملوكته فإشكال ينشأ : من أنها قد تلد حرا .
ولو بلغ وأقر بالعبودية حكم عليه إن جهلت حريته ولم يقر بها أولا ، ولو أقر أولا بالحرية ثم بالعبودية فالأقرب القبول .
شرح
يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه ، كما في سائر نظائره . قوله : ( ولو أقام بينة حكم بها ، سواء أطلقت أو استندت إلى سبب كإرث أو شراء ) . تقبل في الحالين لشهادتها بالملك ، ولا يتوقف قبولها على الاستناد إلى سبب ، والإطلاق ضد الاستناد إلى سبب ، ولو قال : إذا أسندت لكان أولى كما لا يخفى . قوله : ( ولو شهدت بأنه ولد مملوكته فإشكال ، ينشأ : من أنها قد تلد حرا ) . ومن أنه نماء مملوكته والأصل تبعيته لها ، والأصح العدم ، لأنها شهادة بالأعم من الدعوى ، فلا يثبت بها ، وقد رجع المصنف في كتاب القضاء عن هذا الإشكال إلى الجزم بعدم القبول . قوله : ( ولو بلغ فأقر بالعبودية حكم عليه إن جهلت حريته ، ولم يقر بها أولا ) . قطعا ، لعموم : " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " ( 1 ) ، وينبغي أن يقيد بما إذا لم يستلزم الإقرار ضياع حق آخر أو إلزامه بحق . قوله : ( ولو أقر أولا بالحرية ثم بالعبودية ، فالأقرب القبول ) . وجه القرب : عموم نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم ، وقال الشيخ : لا
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 257 حديث 5 .
جامع المقاصد — صفحة 131 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث