تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
ولو طرأ إسلام أحد الأبوين حكم بالإسلام في الحال ، وكذا أحد الأجداد والجدات وإن كان الأقرب حيا على إشكال .
ب : تبعية السابي المسلم على رأي إن سبي منفردا ،
شرح
قوله : ( ولو طرأ إسلام أحد الأبوين حكم بالإسلام في الحال ، وكذا أحد الأجداد والجدات ) . لأن الأب يتبع الجد ويكون أصلا له ، فيكون أصلا للطفل بطريق أولى ، فإن من بلغ مجنونا يحكم بإسلامه إذا كان أبوه مسلما ، فولد المجنون يحكم بإسلامه لذلك ، ولأن الإسلام للتغليب ، فيكفي أدنى سبب . قوله : ( وإن كان الأقرب حيا على إشكال ) . ينشأ : من أن سبب التبعية القرابة وأنها لا تختلف بحياة الأب وموته - كسقوط القصاص وحد القذف - ومن انتفاء ولاية الحضانة للجدين مع الأبوين . ويضعف هذا : بأن أحقية الأبوين لا تنافي ثبوت التبعية للجدين ، مع ثبوت الولاية والأولوية للجد في النكاح عندنا ، والأصح عدم الفرق بين حياة الأب وموته . قوله : ( تبعية السابي المسلم على رأي إن سبي منفردا ) . هذا قول الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، لأن السبي أبطل حربته ؟ فتبطل تبعية الأبوة ، وتبعية الدار هنا منتفية ، والإسلام على التغليب ، ولا طريق إليه إلا بتبعية السابي . ويضعف : بأن تبعية الأبوين ثابتة شرعا مقطوع بها ، ولا دليل على التبعية
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 342 .