تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
ويجوز بيع الجاني وإن كان عمدا وعتقه ، ولا يسقط حق المجني عليه عن رقبته في العمد ، ويكون في الخطأ التزاما للفداء ،
شرح
التاسع : في نفقتها . العاشر : إذا علقت بعد إفلاس المولى ، وثبوت الحجر عليه . الحادي عشر : إذا كان علوقها من المشتري في مدة خيار البائع . الثاني عشر : بيعها على من تنعتق عليه . الثالث عشر : بيعها بشرط العتق . الرابع عشر : في بيع أم ولد المفلس إذا لم يكن رهنا ( 1 ) خلاف . قوله : ( ويجوز بيع الجاني وإن كان عمدا وعتقه ، ولا يسقط حق المجني عليه عن رقبته في العمد ) . خالف الشيخ في جواز البيع في الجناية عمدا ( 2 ) ، والوجه الجواز ، لعدم المانع ، والضمير في قوله : ( وإن كان ) يعود إلى الجاني ، أي : وإن كان الجاني قد جنى عمدا ، أو إلى الفعل الذي هو الجناية ، أو إلى الجناية على حد : . . ولا أرض أبقل إبقالها ( 3 ) ومنع المصنف في كتاب العتق من عتقه . ولعل ما هنا هو الأظهر ، جمعا بين الحقين ، فإن حق المجني عليه لا يسقط في العتق ، ولا في البيع ، فعلى هذا يقع العتق مراعى ، فإن استرقه تبين بطلانه ، وإن رضي على مال تبين الصحة ، وفي البيع إن استوفي منه واسترقه ، رجع المشتري على البائع إن كان جاهلا ، لا إن كان عالما .
هامش
( 1 ) في " م " : رهنها / خ . ( 2 ) المبسوط 2 : 135 ، والخلاف 2 : 31 مسألة 197 كتاب البيوع . ( 3 ) قال الجوهري في الصحاح 4 : 1636 " بقل " : أبقلت الأرض : خرج بقلها . قال عامر ابن جوين الطائي : فلا مزنة ودقت ودقها * ولا أرض أبقل إبقالها ولم يقل أبقلت لأن تأنيث الأرض ليس بتأنيث حقيقي .
جامع المقاصد — صفحة 99 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث