ويجوز بيع الجاني وإن كان عمدا وعتقه ، ولا يسقط حق المجني
عليه عن رقبته في العمد ، ويكون في الخطأ التزاما للفداء ،
شرح
التاسع : في نفقتها .
العاشر : إذا علقت بعد إفلاس المولى ، وثبوت الحجر عليه .
الحادي عشر : إذا كان علوقها من المشتري في مدة خيار البائع .
الثاني عشر : بيعها على من تنعتق عليه .
الثالث عشر : بيعها بشرط العتق .
الرابع عشر : في بيع أم ولد المفلس إذا لم يكن رهنا ( 1 ) خلاف .
قوله : ( ويجوز بيع الجاني وإن كان عمدا وعتقه ، ولا يسقط حق
المجني عليه عن رقبته في العمد ) .
خالف الشيخ في جواز البيع في الجناية عمدا ( 2 ) ، والوجه الجواز ، لعدم
المانع ، والضمير في قوله : ( وإن كان ) يعود إلى الجاني ، أي : وإن كان الجاني قد
جنى عمدا ، أو إلى الفعل الذي هو الجناية ، أو إلى الجناية على حد :
. . ولا أرض أبقل إبقالها ( 3 )
ومنع المصنف في كتاب العتق من عتقه .
ولعل ما هنا هو الأظهر ، جمعا بين الحقين ، فإن حق المجني عليه لا يسقط
في العتق ، ولا في البيع ، فعلى هذا يقع العتق مراعى ، فإن استرقه تبين بطلانه ،
وإن رضي على مال تبين الصحة ، وفي البيع إن استوفي منه واسترقه ، رجع
المشتري على البائع إن كان جاهلا ، لا إن كان عالما .
هامش
( 1 ) في " م " : رهنها / خ .
( 2 ) المبسوط 2 : 135 ، والخلاف 2 : 31 مسألة 197 كتاب البيوع .
( 3 ) قال الجوهري في الصحاح 4 : 1636 " بقل " : أبقلت الأرض : خرج بقلها . قال عامر ابن جوين
الطائي :
فلا مزنة ودقت ودقها * ولا أرض أبقل إبقالها
ولم يقل أبقلت لأن تأنيث الأرض ليس بتأنيث حقيقي .