تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
ولا بيع أم الولد ما دام ولدها حيا ، إلا في ثمن رقبتها مع إعسار المولى عنه ، وفي اشتراط موت المولى نظر . ولا بيع الرهن بدون إذن المرتهن .
شرح
وإلا فالحاكم . ثالثها : إذا لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة ، ولم يكن لهم ما يكفيهم من غلة وغيرها ، لرواية جعفر بن حسان عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . واعلم أن قول المصنف : ( ويكون البيع أعود ) مراده به : اندفاع الخلف بالبيع ، وإلا فلا وجه لجوازه حينئذ . قوله : ( وفي اشتراط موت المولى نظر ) . الأصح أنه لا يشترط ، لإطلاق الرواية ( 2 ) . فرع ( 3 ) : تباع أم الولد في مواضع : الأول : إذا كانت أمة لكافر وأسلمت . الثاني : إذا مات مورثها وليس سواها ، وخلف تركة . الثالث : إذا أعسر مولاها في ثمن رقبتها . الرابع : إذا وطأها فاستولدها بعد أن رهنها . الخامس : إذا مات مولاها ولم يخلف سواها ، وعليه دين على قول ( 4 ) . السادس : إذا قتلت مولاها ، وإذا جنت على غيره على قول ( 5 ) . السابع : إذا مات ولدها . الثامن : إذا استولد مملوكة الغير ، ثم ملكها .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 35 حديث 29 ، وفيه : جعفر بن حيان ، الفقيه 4 : 179 حديث 630 ، وفيه : جعفر بن حنان ، التهذيب 9 : 133 حديث 565 ، الاستبصار 4 : 99 حديث 382 . ( 2 ) الكافي 6 : 192 حديث 2 ، التهذيب 8 : 238 حديث 859 ، الاستبصار 4 : 12 حديث 35 . ( 3 ) في " م " : قوله ، والصحيح ما أثبتناه . ( 4 ) قاله الشهيد في اللمعة : 112 . ( 5 ) المصدر السابق .
جامع المقاصد — صفحة 98 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث