ولا بيع أم الولد ما دام ولدها حيا ، إلا في ثمن رقبتها مع إعسار
المولى عنه ، وفي اشتراط موت المولى نظر .
ولا بيع الرهن بدون إذن المرتهن .
شرح
وإلا فالحاكم .
ثالثها : إذا لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة ، ولم يكن لهم ما يكفيهم من
غلة وغيرها ، لرواية جعفر بن حسان عن الصادق عليه السلام ( 1 ) .
واعلم أن قول المصنف : ( ويكون البيع أعود ) مراده به : اندفاع الخلف
بالبيع ، وإلا فلا وجه لجوازه حينئذ .
قوله : ( وفي اشتراط موت المولى نظر ) .
الأصح أنه لا يشترط ، لإطلاق الرواية ( 2 ) .
فرع ( 3 ) : تباع أم الولد في مواضع :
الأول : إذا كانت أمة لكافر وأسلمت .
الثاني : إذا مات مورثها وليس سواها ، وخلف تركة .
الثالث : إذا أعسر مولاها في ثمن رقبتها .
الرابع : إذا وطأها فاستولدها بعد أن رهنها .
الخامس : إذا مات مولاها ولم يخلف سواها ، وعليه دين على قول ( 4 ) .
السادس : إذا قتلت مولاها ، وإذا جنت على غيره على قول ( 5 ) .
السابع : إذا مات ولدها .
الثامن : إذا استولد مملوكة الغير ، ثم ملكها .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 35 حديث 29 ، وفيه : جعفر بن حيان ، الفقيه 4 : 179 حديث 630 ، وفيه : جعفر بن
حنان ، التهذيب 9 : 133 حديث 565 ، الاستبصار 4 : 99 حديث 382 .
( 2 ) الكافي 6 : 192 حديث 2 ، التهذيب 8 : 238 حديث 859 ، الاستبصار 4 : 12 حديث 35 .
( 3 ) في " م " : قوله ، والصحيح ما أثبتناه .
( 4 ) قاله الشهيد في اللمعة : 112 .
( 5 ) المصدر السابق .