شرح
وسلفا ( 1 ) ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عنه .
وتوجيهه : أن رد بعض رأس المال بسبب الإقالة في بعض المبيع يصير بمنزلة
القرض ، إذ قد رد عوضه ، والباقي مبيع ، فيتحقق البيع والسلف ، وينتقض بأرش
العيب ، مع أن ذلك لا يعد قرضا قطعا .
هامش
( 1 ) انظر : المحلى 9 : 115 ، والمغني لابن قدامة 4 : 372 ، وشرح الكبير مع المغني 4 : 372 .