تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
أما الضال فيمكن حمله على الآبق لثبوت المقتضي ، وهو : تعذر التسليم والعدم لوجود المقتضي لصحة البيع ، وهو : العقد ، فعلى الأول ، يفتقر إلى الضميمة ولو تعذر تسليمه كان الثمن في مقابلة الضميمة وعلى الثاني
شرح
عليهما معا ، فكيف يكون الثمن في مقابلة أحدهما خاصة ؟ فلعل المراد كون الثمن في مقابل الضميمة باعتبار ما حصل للمشتري ، وثبتت عليه يده لا باعتبار الملك . وتظهر الفائدة لو أعتقه ، ويبعد القول بعدم دخوله في الملك مع صحة جريان المعاوضة عليه ، إذ مقتضى الصحة ترتب الأثر ، والفساد فيه الرجوع بحصته من الثمن ، والقول بدخوله في الملك متين ، والرواية وعبارات الأصحاب منزلة على ضرب من المجاز على معنى كان الثمن في مقابلة الضميمة . لكن تشكل المسألة بما لو كانت الضميمة من غير مالك الآبق ، فإن استحقاق صاحب الضميمة جميع الثمن معلوم البطلان ، لما قلناه من أنه خلاف مقتضى المعاوضة ، واستحقاق البعض يقتضي البطلان في الآبق ، وهو خلاف إطلاق النصوص . ويندفع بعدم الصحة في هذه الصورة من رأس ، لأن الضميمة إنما هي لتملك الثمن كله ، وفي الصورة المذكورة يمتنع ذلك فتمتنع الصحة . قوله : ( أما الضال فيمكن حمله على الآبق ، لثبوت المقتضي ، وهو تعذر التسليم . . ) . المراد : حمله عليه في اعتبار الضميمة ، وليس المراد بالحمل عليه : القياس في لحوقه حكمه ، بل مساواته له في الحكم بالدليل الذي ذكره . ويمكن احتمال آخر ، وهو عدم الصحة مطلقا ، لانتفاء شرط الصحة ، وهو إمكان التسليم ، والحمل على الآبق قياس ، ولم أجد بالاحتمال الثالث تصريحا . فيمكن أن يقال : اشتراط القدرة على التسليم في الجملة ، لا مطلقا ، وإلا لامتنع مجئ احتمال الصحة هنا مطلقا ، أو مع الضميمة ، للإجماع على اشتراط هذا الشرط .
جامع المقاصد — صفحة 101 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث