تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
وكذا لا ينبغي أن يقول للبائع في مدة خياره : أنا أزيدك في الثمن . وبيع التلجئة باطل ، وهو : المواطأة على الاعتراف بالبيع من غير بيع خوفا من ظالم .
المقصد الثاني في البيع : وفصوله ثلاثة : الصيغة ، والمتعاقدان ، والعوضان . الفصل الأول : الصيغة : البيع : انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي .
شرح
قوله : ( وكذا لا ينبغي أن يقول للبائع . . ) . محصله : الشراء على شراء غيره ، وهو أيضا محرم ، قال في المنتهي : المقتضي للنهي في البيع قائم في الشراء ، ولأن أحدا من المسلمين لم يفرق بين الصورتين ( 1 ) . قوله : ( وأركانه ثلاثة ) . ينبغي أن يكون مرجع الضمير في أركانه : هو المقصد لا البيع ، لأن هذه ليست أركانا للبيع ، إذ العوضان والمتعاقدان خارجة ، نعم هي معتبرة كاعتبار الأركان . قوله : ( الأول : الصيغة ) . أي : بيان الصيغة ، ولما كان الخوض في بيان صيغة البيع مسبوقا بمعرفة البيع ، عرفه بقوله : ( انتقال عين . . ) . وهذا تعريف الشيخ في المبسوط ( 2 ) ، وتبعه ابن إدريس ( 3 ) ، ورده في المختلف ( 4 ) واختار تعريف ابن حمزة ، وهو : أن البيع عقد يدل على انتقال عين إلى آخره ، محتجا بأن المتبادر من البيع هو هذا ( 5 ) ، واعتذر
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 1004 . ( 2 ) المبسوط 2 : 76 . ( 3 ) السرائر : 212 . ( 4 ) المختلف : 347 . ( 5 ) الوسيلة : 270 .