تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
ويكره : الدخول أولا إلى السوق ، ومدح البائع ، وذم المشتري ، وكتمان العيب ، واليمين على البيع ، والسوم بين طلوع الفجر والشمس ، وتزيين المتاع ، والبيع في الظلمة ، والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة والاستحطاط بعد العقد ، والزيادة وقت النداء ، والدخول في سوم المؤمن ، وأن يتوكل حاضر لباد .
شرح
قوله : ( وكتمان العيب ) . إذا لم يكن خفيا ، وإلا حرم ، كالماء في اللبن ، وقد سبق . قوله : ( والسوم بين طلوع الفجر والشمس ) . لأنه وقت الدعاء وطلب الرزق . قوله : ( والزيادة وقت النداء ) . أي : وقت نداء المنادي على السلعة ، كما يظهر من الرواية ( 1 ) ، بل يزيد إن شاء إذا سكت المنادي ، والمعنى فيه وراء النص : ما يظهر منه من زيادة الحرص . قوله : ( والدخول في سوم المؤمن ) وقيل : يحرم ( 2 ) ، وهو الأصح ، لنهي النبي صلى الله عليه وآله عنه ( 3 ) ، وموضع الكراهة أو التحريم : ما إذا وقع التصريح من البائع بالرضى بالبيع ، أو ظهرت أمارته وسكنت نفسه . قوله : ( وأن يتوكل حاضر لباد ) . المراد به : أن يقول الحاضر للبادي وقد جلب السلعة : أنا أبيع لك ، مريدا بذلك الاستقصاء بالثمن ، وقد روي عن الباقر عليه السلام ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : " لا يتلقى أحد كم تجارة خارجا من المصر ، ولا يبيع
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 305 حديث 8 ، الفقيه 3 : 172 حديث 769 ، التهذيب 7 : 237 حديث 994 . ( 2 ) ذهب إليه الشيخ في المبسوط 2 : 160 ، والراوندي في فقه القرآن 2 : 45 . ( 3 ) الفقيه 4 : 3 .
جامع المقاصد — صفحة 51 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث