ويكره : الدخول أولا إلى السوق ، ومدح البائع ، وذم المشتري ،
وكتمان العيب ، واليمين على البيع ، والسوم بين طلوع الفجر والشمس ،
وتزيين المتاع ، والبيع في الظلمة ، والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة
والاستحطاط بعد العقد ، والزيادة وقت النداء ، والدخول في سوم المؤمن ،
وأن يتوكل حاضر لباد .
شرح
قوله : ( وكتمان العيب ) .
إذا لم يكن خفيا ، وإلا حرم ، كالماء في اللبن ، وقد سبق .
قوله : ( والسوم بين طلوع الفجر والشمس ) .
لأنه وقت الدعاء وطلب الرزق .
قوله : ( والزيادة وقت النداء ) .
أي : وقت نداء المنادي على السلعة ، كما يظهر من الرواية ( 1 ) ، بل يزيد
إن شاء إذا سكت المنادي ، والمعنى فيه وراء النص : ما يظهر منه من زيادة
الحرص .
قوله : ( والدخول في سوم المؤمن )
وقيل : يحرم ( 2 ) ، وهو الأصح ، لنهي النبي صلى الله عليه وآله عنه ( 3 ) ،
وموضع الكراهة أو التحريم : ما إذا وقع التصريح من البائع بالرضى بالبيع ، أو
ظهرت أمارته وسكنت نفسه .
قوله : ( وأن يتوكل حاضر لباد ) .
المراد به : أن يقول الحاضر للبادي وقد جلب السلعة : أنا أبيع لك ،
مريدا بذلك الاستقصاء بالثمن ، وقد روي عن الباقر عليه السلام ، أن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال : " لا يتلقى أحد كم تجارة خارجا من المصر ، ولا يبيع
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 305 حديث 8 ، الفقيه 3 : 172 حديث 769 ، التهذيب 7 : 237 حديث 994 .
( 2 ) ذهب إليه الشيخ في المبسوط 2 : 160 ، والراوندي في فقه القرآن 2 : 45 .
( 3 ) الفقيه 4 : 3 .