تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
مشاهد على أنه متى لمسه صح البيع ، وعن المنابذة وهو : أن يقول إن نبذته إلي فقد اشتريته بكذا ، وعن بيع الحصاة وهو : أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا . وقال عليه السلام : لا يبع بعضكم على بعض ، ومعناه : أن لا يقول الرجل للمشتري في مدة الخيار : أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقل من الثمن ، أو خيرا منها بالثمن ، أو أقل .
شرح
والعسب عسب ( 1 ) الفحل ، إلى أن قال : وفي الحديث : نهى عن عسب ( 2 ) الفحل : أي لا يؤخذه لضرابه كراء . وفي نهاية ابن الأثير : أنه نهى عن عسب ( 3 ) الفحل ، عسب ( 4 ) الفحل : ماؤه ، فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما ، وعسبه أيضا : ضرابه ، إلى أن قال : وإنما أراد النهي عن الكراء ( 5 ) . وفي فائق الزمخشري : أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن عسب ( 6 ) الفحل ، أي : عن كراء قرعه ، والعسب : القرع ، يقال : عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا ( 7 ) . والفرق بينه وبين الملاقح : أن المراد بها : النطفة بعد استقرارها في الرحم ، والعسب هي : قبل استقرارها ، والمجر أعم من كل منهما . قوله : ( وقال : لا يبع بعضكم على بعض ) . الحديث : " لا يبع أحدكم على بيع بعض " ( 8 ) ، وهو للتحريم .
هامش
( 1 ) في " م " : عسيب ، وما أثبتناه من الجمهرة ، وهو الصحيح . ( 2 ) في " م " : عسيب ، وما أثبتناه من الجمهرة ، وهو الصحيح . ( 3 ) في " م " : عسيب ، وما أثبتناه من النهاية ، وهو الصحيح . ( 4 ) في " م " : عسيب ، وما أثبتناه من النهاية ، وهو الصحيح . ( 5 ) النهاية ( عسب ) 3 : 234 . ( 6 ) في " م " : عسيب ، وما هنا عن الفائق ، وهو الصحيح . ( 7 ) الفائق ( عسب ) 2 : 448 . ( 8 ) صحيح البخاري 3 : 95 ، سنن أبي داود 3 : 269 حديث 3436 ، مسند أحمد 2 : 7 ، ونقله أيضا الشيخ في المبسوط 2 : 160 ، وابن أبي جمهور في العوالي 1 : 133 حديث 22 باختلاف يسير .
جامع المقاصد — صفحة 53 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث