فله الاقتراض مع العسر واليسر .
ويجوز له أن يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل فيكون
موجبا قابلا وأن يقوم جاريته عليه ويطأها حينئذ .
وللأب المعسر التناول من مال ولده الموسر قدر مؤنته .
ويحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئا ، إلا بإذنه .
ويحرم على الأم أن تأخذ من مال ولدها شيئا وبالعكس ، إلا مع
الإذن ، وليس لها أن تقترض من مال ولدها الصغير .
شرح
قوله : ( فله الاقتراض مع العسر واليسر ) .
هل الجد كالأب في جواز الاقتراض مع العسر ؟ يحتمل ذلك ، لأنه أب .
قوله : ( فيكون موجبا قابلا ) .
الظاهر : أن هذا الحكم اتفاقي ، والجد في موضع يجوز له الاقتراض
كالأب .
قوله : ( وأن يقوم جاريته عليه ، ويطأها حينئذ )
فيوقع البيع لنفسه هو متوليا طرفيه ، ولا يحل وطؤها قبل ذلك .
قوله : ( وللأب المعسر التناول من مال ولده . . ) .
لا فرق بين كون الولد صغيرا أو كبيرا ، لكن لا بد في الكبير من إذنه
ومع امتناعه يستقل بالأخذ ، وكذا كل من تجب نفقته يأخذ بإذن المنفق ، فإن
تعذر فالحاكم ، فإن تعذر استقل بالأخذ
قوله : ( ويحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئا ، إلا بإذنه ) .
إنما يحرم بالشرطين السابقين في الأب ، إلا عند الضرورة .
قوله : ( ويحرم على الأم أن تأخذ من مال ولدها شيئا وبالعكس ) .
لا يخفى أن هذا بالقيود السابقة .