تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
ط : لو مر بثمرة النخل والفواكه لا قصدا ، قيل : جاز الأكل دون الأخذ ، والمنع أحوط . ولا يجوز مع الإفساد إجماعا ، ولا أخذ شئ منها ، ولو أذن المالك مطلقا جاز . ي : يحل ثمن الكفن ، وماء تغسيل الميت ، وأجرة البدرقة .
يا : يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا إلا بإذنه ، إلا مع الضرورة المخوف معها التلف ، مع غنائه أو إنفاق ولده عليه . ولو كان صغيرا أو مجنونا فالولاية له ،
شرح
قوله : ( قيل : جاز الأكل دون الأخذ ، والمنع أحوط ) . الحق أنه لا يجوز ، تمسكا بالدلائل القاطعة على تحريم مال المسلم إلا عن طيب نفس منه ، سوى بيوت من تضمنت الآية الأكل من بيوتهم ( 1 ) . والقائل بالجواز الشيخ ( 2 ) ، استنادا إلى بعض الأخبار ( 3 ) التي لا تنهض معارضا لدلائل التحريم . قوله : ( وأجرة البدرقة ) . هي : الخفارة . قوله : ( مع غنائه ، أو إنفاق ولده عليه ) . أي : ويحرم ذلك مع أحد الأمرين ، إلا عند خوف التلف ، لأنه بمنزلة الأجنبي حينئذ ، ومع انتفائهما يجوز أخذ مقدار النفقة على ما سيأتي . قوله : ( أو مجنونا فالولاية له ) . هذا إذا كان جنونه متصلا بالحجر الواقع في صغره ، فلو بلغ وصار رشيدا ثم جن ، فإن الولاية عليه للحاكم .
هامش
( 1 ) النور : 61 . ( 2 ) قاله في النهاية : 370 ، والتهذيب 7 : 93 92 . ( 3 ) التهذيب 7 : 93 حديث 394 393 ، الاستبصار 90 6 3 حديث 305 ، 306 .