ط : لو مر بثمرة النخل والفواكه لا قصدا ، قيل : جاز الأكل دون
الأخذ ، والمنع أحوط .
ولا يجوز مع الإفساد إجماعا ، ولا أخذ شئ منها ، ولو أذن المالك
مطلقا جاز .
ي : يحل ثمن الكفن ، وماء تغسيل الميت ، وأجرة البدرقة .
يا : يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا إلا بإذنه ،
إلا مع الضرورة المخوف معها التلف ، مع غنائه أو إنفاق ولده عليه .
ولو كان صغيرا أو مجنونا فالولاية له ،
شرح
قوله : ( قيل : جاز الأكل دون الأخذ ، والمنع أحوط ) .
الحق أنه لا يجوز ، تمسكا بالدلائل القاطعة على تحريم مال المسلم إلا عن
طيب نفس منه ، سوى بيوت من تضمنت الآية الأكل من بيوتهم ( 1 ) . والقائل
بالجواز الشيخ ( 2 ) ، استنادا إلى بعض الأخبار ( 3 ) التي لا تنهض معارضا لدلائل
التحريم .
قوله : ( وأجرة البدرقة ) .
هي : الخفارة .
قوله : ( مع غنائه ، أو إنفاق ولده عليه ) .
أي : ويحرم ذلك مع أحد الأمرين ، إلا عند خوف التلف ، لأنه بمنزلة
الأجنبي حينئذ ، ومع انتفائهما يجوز أخذ مقدار النفقة على ما سيأتي .
قوله : ( أو مجنونا فالولاية له ) .
هذا إذا كان جنونه متصلا بالحجر الواقع في صغره ، فلو بلغ وصار رشيدا
ثم جن ، فإن الولاية عليه للحاكم .
هامش
( 1 ) النور : 61 .
( 2 ) قاله في النهاية : 370 ، والتهذيب 7 : 93 92 .
( 3 ) التهذيب 7 : 93 حديث 394 393 ، الاستبصار 90 6 3 حديث 305 ، 306 .