ج : لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل وكان منهم ، فإن عين اقتصر
عليه ، فإن خالف ضمن وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه ، ويجوز أن
يدفع إلى عياله إن كانوا منهم .
د : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة ، إما لفظا أو
بشاهد الحال .
ويكره انتهابه ، فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم .
ه : الولاية من قبل العادل مستحبة ، وقد تجب إن ألزم ، أو افتقر
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليها .
شرح
قوله : ( لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل [ وكان منهم ] ( 1 ) فإن
عين . . ) .
فرع : لا تشترط العدالة في المفرق ، إلا أن يكون التفريق واجبا .
قوله : ( وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه ) .
هذا أصح ، للرواية ( 2 ) ، ولأن المتبادر أن المدفوع إليه غير الدافع ، إلا أن
تدل قرينة حالية أو مقالية على رضاه بأخذه منه جاز الأخذ ، ويأخذ كأحدهم لا
أزيد .
قوله : ( ويجوز أن يدفع إلى عياله . . ) .
يجوز ذلك على كل واحد من القولين ، لانتفاء المانع .
قوله : ( يجوز أكل ما ينثر في الأعراس ) .
مثله : ما ينثر في غيره من الولائم ، كالختان والعقيقة وغيرهما ، اعتمادا على
شاهد الحال ، ولو اعتيد أخذه واستقر العرف بذلك جاز الأخذ .
قوله : ( وقد تجب إن ألزم ، أو افتقر في الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر إليها ) .
هامش
( 1 ) لم ترد في " م " ، وأثبتناه من خطية القواعد لأن السياق يقتضيها .
( 2 ) التهذيب 6 : 352 حديث 1000 ، الاستبصار 3 : 54 حديث 176 .