تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
ج : لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل وكان منهم ، فإن عين اقتصر عليه ، فإن خالف ضمن وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه ، ويجوز أن يدفع إلى عياله إن كانوا منهم .
د : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة ، إما لفظا أو بشاهد الحال . ويكره انتهابه ، فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم . ه‍ : الولاية من قبل العادل مستحبة ، وقد تجب إن ألزم ، أو افتقر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليها .
شرح
قوله : ( لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل [ وكان منهم ] ( 1 ) فإن عين . . ) . فرع : لا تشترط العدالة في المفرق ، إلا أن يكون التفريق واجبا . قوله : ( وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه ) . هذا أصح ، للرواية ( 2 ) ، ولأن المتبادر أن المدفوع إليه غير الدافع ، إلا أن تدل قرينة حالية أو مقالية على رضاه بأخذه منه جاز الأخذ ، ويأخذ كأحدهم لا أزيد . قوله : ( ويجوز أن يدفع إلى عياله . . ) . يجوز ذلك على كل واحد من القولين ، لانتفاء المانع . قوله : ( يجوز أكل ما ينثر في الأعراس ) . مثله : ما ينثر في غيره من الولائم ، كالختان والعقيقة وغيرهما ، اعتمادا على شاهد الحال ، ولو اعتيد أخذه واستقر العرف بذلك جاز الأخذ . قوله : ( وقد تجب إن ألزم ، أو افتقر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليها ) .
هامش
( 1 ) لم ترد في " م " ، وأثبتناه من خطية القواعد لأن السياق يقتضيها . ( 2 ) التهذيب 6 : 352 حديث 1000 ، الاستبصار 3 : 54 حديث 176 .
جامع المقاصد — صفحة 43 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث