تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
ب : يحرم الاحتكار على رأي ، وهو : حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح ،
شرح
قوله : ( يحرم الاحتكار على رأي ) . هذا مذهب الصدوق في البيع ( 1 ) وابن البراج ( 2 ) ، وهو الأصح ، لقوله عليه السلام : " المحتكر ملعون " ( 3 ) . وذهب الشيخ في المبسوط ( 4 ) والمفيد ( 5 ) [ إلى ] ( 6 ) أنه مكروه ، وهو أحد قولي أبي الصلاح في الكافي ( 7 ) ، لقول الصادق عليه السلام : " يكره أن يحتكر الطعام " ( 8 ) الحديث ، وجوابه : القول بالموجب ، لأن المكروه أحد معاني الحرام ، وقد دل استحقاق اللعن على التحريم ، وكذا قوله عليه السلام في السند الصحيح : " لا يحتكر الطعام إلا خاطئ " ( 9 ) فإن المفهوم من الخاطئ فاعل المحرم . قوله : ( وهو : حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح ) . في رواية : " والزيت " ( 10 ) ، ولا بأس بها ، ولا يتحقق الاحتكار في غير ذلك ، نعم لو اضطر الناس إلى ما سواها كان الحكم كما في المخمصة ، وما دام لا يبلغ حد الضرورة فلا يحرم ولا إثم .
هامش
( 1 ) المقنع : 125 . ( 2 ) المهذب 1 : 346 . ( 3 ) الكافي 5 : 165 حديث 6 ، الفقيه 3 : 169 حديث 751 ، التهذيب 7 : 159 حديث 702 ، الاستبصار 3 : 114 حديث 404 . ( 4 ) المبسوط 2 : 195 . ( 5 ) المقنعة : 96 . ( 6 ) لم ترد في " م " والحجري ، وأثبتناها لعدم استقامة العبارة بدونها . ( 7 ) الكافي في الفقه : 283 . ( 8 ) الكافي 5 : 165 حديث 5 ، التهذيب 7 : 160 حديث 708 ، الاستبصار 3 : 115 حديث 411 . ( 9 ) الفقيه 3 : 169 حديث 749 ، التهذيب 7 : 159 حديث 701 ، الاستبصار 3 : 114 حديث 403 . ( 10 ) الكافي 5 : 164 حديث 1 ، الفقيه 3 : 168 حديث 744 ، التهذيب 7 : 159 حديث 704 .