المبيع ، فلو قال : بعتك هذا بشرط أن تبيعني إياه لم يصح ، ولو شرط أن
يبيع فلانا صح .
ولو أخل المشتري بالرهن أو الكفيل تخير البائع ، فإن أجاز فلا خيار
للمشتري .
ولو امتنع الشاهدان اللذان عينا من التحمل تخير البائع أيضا .
ولو هلك الرهن ، أو تعيب قبل القبض ، أو وجد به عيبا قديما تخير
البائع أيضا ، ولو تعيب بعد القبض فلا خيار .
ج : لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح ،
شرح
ويمكن الجواب بأن ذلك شرط صحة الرهن ، لا شرط اشتراط الارتهان ،
وكذا القول في الدين ، فإن ثبوته إنما هو شرط لصحة الرهن .
قوله : ( ولو أخل المشتري بالرهن ، أو الكفيل تخير البائع ) .
وكذا لو امتنع الكفيل من الكفالة ، ولا يبعد أن له إجباره على ذلك إن
كان المنع من قبل العاقد كما سيأتي .
قوله : ( ولو هلك الرهن ، أو تعيب قبل القبض . . ) .
لتعذر الشرط ، والمراد بقبلية القبض : قبليته في الرهن ، وينبغي أن يكون
هذا بناء على اشتراط القبض في الرهن ، لتحقق كمالية الرهن بدونه على القول
الآخر .
قوله : ( أو وجد به عيبا قديما . . ) .
لأن إطلاق اشتراطه إنما يحمل على الأصل من كونه صحيحا .
قوله : ( ولو تعيب بعد القبض فلا خيار ) .
وكذا لو هلك بعده ، بناء على اشتراطه في الصحة .
قوله : ( لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا ، أو عن المشتري صح ) .
الذي في التذكرة : أن اشتراط العتق مطلقا ، وعن المشتري صحيح عندنا