تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
المبيع ، فلو قال : بعتك هذا بشرط أن تبيعني إياه لم يصح ، ولو شرط أن يبيع فلانا صح .
ولو أخل المشتري بالرهن أو الكفيل تخير البائع ، فإن أجاز فلا خيار للمشتري . ولو امتنع الشاهدان اللذان عينا من التحمل تخير البائع أيضا . ولو هلك الرهن ، أو تعيب قبل القبض ، أو وجد به عيبا قديما تخير البائع أيضا ، ولو تعيب بعد القبض فلا خيار .
ج : لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح ،
شرح
ويمكن الجواب بأن ذلك شرط صحة الرهن ، لا شرط اشتراط الارتهان ، وكذا القول في الدين ، فإن ثبوته إنما هو شرط لصحة الرهن . قوله : ( ولو أخل المشتري بالرهن ، أو الكفيل تخير البائع ) . وكذا لو امتنع الكفيل من الكفالة ، ولا يبعد أن له إجباره على ذلك إن كان المنع من قبل العاقد كما سيأتي . قوله : ( ولو هلك الرهن ، أو تعيب قبل القبض . . ) . لتعذر الشرط ، والمراد بقبلية القبض : قبليته في الرهن ، وينبغي أن يكون هذا بناء على اشتراط القبض في الرهن ، لتحقق كمالية الرهن بدونه على القول الآخر . قوله : ( أو وجد به عيبا قديما . . ) . لأن إطلاق اشتراطه إنما يحمل على الأصل من كونه صحيحا . قوله : ( ولو تعيب بعد القبض فلا خيار ) . وكذا لو هلك بعده ، بناء على اشتراطه في الصحة . قوله : ( لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا ، أو عن المشتري صح ) . الذي في التذكرة : أن اشتراط العتق مطلقا ، وعن المشتري صحيح عندنا