وتعيين الكفيل ، إما بالاسم والنسب أو المشاهدة أو الوصف ، كرجل
موسر ثقة .
ولا يفتقر إلى تعيين الشهود ، بل الضابط العدالة ، فلو عينهم
فالأقرب تعينهم .
وهل تشترط مغايرة الرهن للمبيع ؟ نظر ، نعم تشترط المغايرة في
شرح
يصح اشتراط رهنه يجب أن يكون رهنه في الوقت الذي يطلب هو الإتيان بالشرط
فيه صحيحا ، حتى لو صح في وقت كونه مجهولا اشترط رهنه إذا صار معلوما ، لم
يكن رهنه في وقت الاشتراط صحيحا .
فلا بد من تقييد صحة وقوع الرهن بكونه معلوما . على أن العكس أيضا
- وهو كل ما لا يصح رهنه لا يصح اشتراط رهنه - إذا لوحظ فيه ما قلناه كان
صحيحا ، ولم تكن فيه دلالة على ثبوت هذا المدعى ، وإن أجري على إطلاقه كان
محل المنع .
قوله : ( وتعيين الكفيل إما بالاسم والنسب ، أو المشاهدة ، أو
الوصف كرجل موسر ثقة ) .
أي : الأقرب اشتراط تعيينه بأحد هذه الطرق الثلاثة ، والكلام فيه كما
في الرهن ، والفتوى كما سبق .
قوله : ( ولا يفتقر إلى تعيين الشهود ، بل الضابط العدالة ) .
لأن الغرض من الشهادة قبولها شرعا ، ومناط ذلك العدالة .
قوله : ( فلو عينهم فالأقرب تعينهم ) .
وجه القرب تعلق الغرض بذلك ، وعموم : ( المسلمون عند شروطهم )
ويحتمل ضعيفا العدم ، لحصول المطلوب بمطلق شهادة العدول ، وفيه منع .
قوله : ( وهل تشترط مغايرة الرهن للمبيع ؟ نظر ) .
ينشأ : من أصالة العدم ، ومن أن شرط صحة الرهن كونه مملوكا ، وكون
الدين ثابتا ، وحين الاشتراط كلاهما منتف ، لأن محلهما قبل تمام العقد .