ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده ، باختيار البائع وبغير اختياره .
وأجرة الكيال ، ووزان المتاع وعاده ، وبائع الأمتعة على البائع ،
وأجرة ناقد الثمن ووزانه .
ومشتري الأمتعة وناقلها على المشتري ، ولا أجرة للمتبرع وإن أجاز
المالك ،
شرح
أي : لو احتاجت هذه المذكورات في تفريغ المبيع منها إلى الهدم فلا بد
منه ، وعلى البائع الأرش ، لأنه إتلاف لبعض المبيع لحق وجب عليه ، ومع جهل
المشتري بالحال فله الفسخ .
قوله : ( ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده ، باختيار البائع وبغير
اختياره ) .
الصور أربع : منها ، ما لو كان القبض قبل نقد الثمن بغير اختيار البائع ،
وهذا قبض بالنسبة إلى ما عدا حق البائع من جنس المبيع إلى أن يقبض الثمن ،
فإن حق البائع هذا يبقى كما كان ، إذ لا يملك المشتري إسقاط حق البائع ، وكذا
لا يزول لهذا القبض حكم خيار التأخير .
قوله : ( وأجرة الكيال ووزان المتاع . . ) .
الحاصل أن كل فعل هو لأحد من المتعاقدين على الآخر ، أجرة عمله على
المخاطب ، ولا ريب أن المبيع يجب تسليمه إلى المشتري على الوجه المعتبر مكيلا أو
موزونا أو معدودا على اختلاف أحواله ، وكذا القول في الثمن .
قوله : ( ومشتري الأمتعة وناقلها على المشتري ) .
لأن الشراء فعل لأجله ، ونقل الأمتعة إلى المكان الذي يريد أمر خارج
عن إقباض المبيع ومتأخر عنه ، فلا يتعلق بالبائع .
قوله : ( ولا أجرة للمتبرع وإن أجاز المالك ) .
أي : لا أجرة للمتبرع بشئ من هذه الأفعال الواجبة للبائع على المشتري ،
أو بالعكس وإن أجاز المالك لذلك أي : الذي حقه أن يصدر منه فلو تبرع