تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
ط : يدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما . ي : لو استثنى نخلة كان له الممر إليها والمخرج ومدى جرائدها من الأرض ، فلو انقلعت لم يكن له غرس أخرى ، إلا أن يستثني الأرض ، وكذا لو باع أرضا وفيها نخل أو شجر .
السادس : العبد : ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه ، إلا أن يستثنيه المشتري إن قلنا أن العبد يملك ،
شرح
وبماذا تثبت جهالته ؟ لا أعلم به تصريحا ، ولا يبعد ثبوتها بيمينه . ولو قلنا بعدم الدخول بالإطلاق ، فباعها بما أغلق عليه بابها ففي ثبوت الخيار هنا مع عدم العلم نظر . واعلم أن ضمير ( به ) يعود إلى المذكور ضمنا في المعادن ، وضمير ( به ) الثانية يعود إلى المضاف إليه في عدم دخول المعادن ، وفي بعض النسخ : ( والأقرب دخول المعادن ) والذي شرحه الشارح هو العبارة الأولى ( 1 ) . قوله : ( يدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما ) . البئر والعين : مجمع ماء على وجه مخصوص ، والمراد بالماء ما في وسطها ، ورد به على الشيخ ، حيث قال بفساد البيع للجهالة ( 2 ) ، وجوابه : أن هذا تابع . قوله : ( ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه ، إلا أن يستثنيه المشتري ) . أي : إلا أن يستثنيه مما لا يندرج في إطلاق البيع ، والمراد : اشتراط دخوله . قوله : ( إن قلنا أن العبد يملك ) . ربما يوهم الاشتراط بخلاف الحكم على تقدير انتفاء الشرط ، فكان الأولى أن يقول : وإن قلنا أن العبد يملك ، ويمكن الجواب بأن الحكم على تقدير عدم
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 505 . ( 2 ) المبسوط 2 : 106 .
جامع المقاصد — صفحة 386 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث