ط : يدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما .
ي : لو استثنى نخلة كان له الممر إليها والمخرج ومدى جرائدها من
الأرض ، فلو انقلعت لم يكن له غرس أخرى ، إلا أن يستثني الأرض ، وكذا
لو باع أرضا وفيها نخل أو شجر .
السادس : العبد : ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه ، إلا أن
يستثنيه المشتري إن قلنا أن العبد يملك ،
شرح
وبماذا تثبت جهالته ؟ لا أعلم به تصريحا ، ولا يبعد ثبوتها بيمينه .
ولو قلنا بعدم الدخول بالإطلاق ، فباعها بما أغلق عليه بابها ففي ثبوت
الخيار هنا مع عدم العلم نظر .
واعلم أن ضمير ( به ) يعود إلى المذكور ضمنا في المعادن ، وضمير ( به )
الثانية يعود إلى المضاف إليه في عدم دخول المعادن ، وفي بعض النسخ : ( والأقرب
دخول المعادن ) والذي شرحه الشارح هو العبارة الأولى ( 1 ) .
قوله : ( يدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما ) .
البئر والعين : مجمع ماء على وجه مخصوص ، والمراد بالماء ما في وسطها ،
ورد به على الشيخ ، حيث قال بفساد البيع للجهالة ( 2 ) ، وجوابه : أن هذا تابع .
قوله : ( ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه ، إلا أن يستثنيه
المشتري ) .
أي : إلا أن يستثنيه مما لا يندرج في إطلاق البيع ، والمراد : اشتراط
دخوله .
قوله : ( إن قلنا أن العبد يملك ) .
ربما يوهم الاشتراط بخلاف الحكم على تقدير انتفاء الشرط ، فكان الأولى
أن يقول : وإن قلنا أن العبد يملك ، ويمكن الجواب بأن الحكم على تقدير عدم
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 505 .
( 2 ) المبسوط 2 : 106 .