تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
ويدخل لو لم يقل : في ضمان المشتري ويده بالتسليم إليه وإن تعذر انتفاعه .
شرح
بعتكها بما فيها ، أو بما اشتملت عليه حدودها ، أو بما أغلق عليه بابها يقتضي دخول ذلك ، كما صرح به في التذكرة ( 1 ) ، وقد ورد الأخير في مكاتبة محمد بن الحسن الصفار عن العسكري عليه السلام ( 2 ) . واعلم أن مقتضى إطلاق العبارة دخول البذر الكامن في الأرض المبيعة إذا أتى بواحدة من هذا العبارات . وفي المختلف : إن البذر إذا كان أصلا في البيع بطل البيع المشتمل على ضميمته إلى الأرض ، وإن كان الأصل هو الأرض والبذر تابع صح البيع ( 3 ) ، وهو بناء على أن الجهالة إنما تغتفر في التابع ، وأطلق في الدروس الصحة ( 4 ) تبعا لإطلاق الشيخ في المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) ، والمسألة موضع توقف . وسيأتي في كلام المصنف التصريح فيها بالصحة ، نعم لو وصف البذر وعين قدره صح الشراء على ذلك ، ولو صالح عليه صح مطلقا . قوله : ( ويدخل لو لم يقل : بضمان المشتري ويده بالتسلم إليه وإن تعذر انتفاعه ) . أي : ويدخل المبيع المذكور في ضمان المشتري وفي يده بالتسلم إليه ولو لم يقل واحدة من العبارات الثلاث التي تقتضي اندراج الأمور المذكورة من الشجر والبناء والزرع في المبيع ، وإن تعذر انتفاع المشتري بالمبيع حينئذ على أصح الوجهين لحصول التسليم المعتبر ، وتعذر الانتفاع وقتا ما لا ينافيه .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 572 . ( 2 ) التهذيب 7 : 138 ، 155 حديث 613 ، 685 . ( 3 ) المختلف : 392 . ( 4 ) الدروس : 340 . ( 5 ) المبسوط 2 : 109 . ( 6 ) الخلاف 2 : 22 مسألة 138 كتاب البيوع .
جامع المقاصد — صفحة 368 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث