ويدخل لو لم يقل : في ضمان المشتري ويده بالتسليم إليه وإن تعذر انتفاعه .
شرح
بعتكها بما فيها ، أو بما اشتملت عليه حدودها ، أو بما أغلق عليه بابها يقتضي دخول
ذلك ، كما صرح به في التذكرة ( 1 ) ، وقد ورد الأخير في مكاتبة محمد بن الحسن
الصفار عن العسكري عليه السلام ( 2 ) .
واعلم أن مقتضى إطلاق العبارة دخول البذر الكامن في الأرض المبيعة
إذا أتى بواحدة من هذا العبارات .
وفي المختلف : إن البذر إذا كان أصلا في البيع بطل البيع المشتمل على
ضميمته إلى الأرض ، وإن كان الأصل هو الأرض والبذر تابع صح البيع ( 3 ) ، وهو
بناء على أن الجهالة إنما تغتفر في التابع ، وأطلق في الدروس الصحة ( 4 ) تبعا
لإطلاق الشيخ في المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) ، والمسألة موضع توقف .
وسيأتي في كلام المصنف التصريح فيها بالصحة ، نعم لو وصف البذر
وعين قدره صح الشراء على ذلك ، ولو صالح عليه صح مطلقا .
قوله : ( ويدخل لو لم يقل : بضمان المشتري ويده بالتسلم إليه وإن
تعذر انتفاعه ) .
أي : ويدخل المبيع المذكور في ضمان المشتري وفي يده بالتسلم إليه ولو لم
يقل واحدة من العبارات الثلاث التي تقتضي اندراج الأمور المذكورة من الشجر
والبناء والزرع في المبيع ، وإن تعذر انتفاع المشتري بالمبيع حينئذ على أصح
الوجهين لحصول التسليم المعتبر ، وتعذر الانتفاع وقتا ما لا ينافيه .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 572 .
( 2 ) التهذيب 7 : 138 ، 155 حديث 613 ، 685 .
( 3 ) المختلف : 392 .
( 4 ) الدروس : 340 .
( 5 ) المبسوط 2 : 109 .
( 6 ) الخلاف 2 : 22 مسألة 138 كتاب البيوع .