تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
المقصد السادس : في أحكام العقد : وفيه فصول : الأول : ما يندرج في المبيع : وضابطه الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة وعرفا ، والألفاظ ستة : الأول : الأرض ، وفي معناها البقعة والعرصة والساحة .
شرح
ضمنه بالمثل معيبا بالقديم سليما عن الجديد ، لكن الحلي من ذوات القيم . وما قاله صحيح ، لكن لو فرض كونه غير حلي وذكر حكمه لصح أيضا ، فلا يكون هذا وجها لفرض هذا بخصوصه ، بل وجهه اختياره ، نعم اعتبار القيمة إنما يصح في الحلي . قوله : ( وضابطه الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة وعرفا ) . في حواشي شيخنا الشهيد ، عن قطب الدين : بالدلالة المطابقية والتضمنية دون الالتزامية ، فلا يدخل الحائط لو باع السقف ، ويدخل في العرف العام والخاص ، لكن هل يصار إلى الخاص عند وجود العام في موضع تفاهمه ؟ يحتمل ذلك ، ويقدم العرفي على اللغوي ، وإن عكس في العبارة . قوله : ( الأرض وفي معناها البقعة ، والعرصة ، والساحة ) . العرصة : كل بقعة من الدور واسعة ليس فيها بناء ، الجمع : عراص وعرصات وأعراص . والساحة : الناحية ، وفضاء بين دور الحي ، الجمع : ساح وسوح وساحات . ذكره في القاموس ( 1 ) والمعنى الثاني هو المراد .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط ( سوح ) 1 : 230 .
جامع المقاصد — صفحة 366 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث