المقصد السادس : في أحكام العقد :
وفيه فصول :
الأول : ما يندرج في المبيع : وضابطه الاقتصار على ما يتناوله
اللفظ لغة وعرفا ، والألفاظ ستة :
الأول : الأرض ، وفي معناها البقعة والعرصة والساحة .
شرح
ضمنه بالمثل معيبا بالقديم سليما عن الجديد ، لكن الحلي من ذوات القيم .
وما قاله صحيح ، لكن لو فرض كونه غير حلي وذكر حكمه لصح أيضا ،
فلا يكون هذا وجها لفرض هذا بخصوصه ، بل وجهه اختياره ، نعم اعتبار القيمة
إنما يصح في الحلي .
قوله : ( وضابطه الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة وعرفا ) .
في حواشي شيخنا الشهيد ، عن قطب الدين : بالدلالة المطابقية والتضمنية
دون الالتزامية ، فلا يدخل الحائط لو باع السقف ، ويدخل في العرف العام
والخاص ، لكن هل يصار إلى الخاص عند وجود العام في موضع تفاهمه ؟ يحتمل
ذلك ، ويقدم العرفي على اللغوي ، وإن عكس في العبارة .
قوله : ( الأرض وفي معناها البقعة ، والعرصة ، والساحة ) .
العرصة : كل بقعة من الدور واسعة ليس فيها بناء ، الجمع : عراص
وعرصات وأعراص .
والساحة : الناحية ، وفضاء بين دور الحي ، الجمع : ساح وسوح
وساحات . ذكره في القاموس ( 1 ) والمعنى الثاني هو المراد .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط ( سوح ) 1 : 230 .