ولا تندرج فيها الأشجار ولا البناء ، ولا الزرع ، ولا أصل البقل ،
ولا البذر وإن كان كامنا ولا يمنع صحة بيع الأرض ، لكن للمشتري مع
الجهل الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا ولو قال : بحقوقها .
أما لو قال : وما أغلق عليه بابه ، أو ما هو فيه ، أو وما اشتملت
عليه حدوده دخل الجميع ،
شرح
قوله : ( ولا تندرج فيها الأشجار ، ولا البناء ، ولا الزرع ، ولا
أصل البقل ، ولا البذر وإن كان كامنا ) .
لأن شيئا من ذلك لا يدخل في مفهوم الأرض ، ولا البواقي .
قوله : ( ولا يمنع صحة بيع الأرض ، لكن للمشتري مع الجهل
الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا ) .
أما عدم منعه صحة البيع فظاهر ، لعدم منعه من التسليم ، وأما ثبوت
الخيار مع الجهل ، فلأنه لاشتغال المبيع بأحد هذه يتعذر الانتفاع به إلى زمان
تفريعه ، أو ينقص .
قوله : ( ولو قال : بحقوقها ) .
هو وصلي لما سبق ، أي : لا يندرج شئ من ذلك في بيع الأرض
والبواقي وإن قال البائع : بعتكها بحقوقها على الأصح ، إذ ليس شئ من ذلك
من حقوقها ، بل حقوقها الممر ومجرى الماء وأشباه ذلك ، وقال الشيخ رحمه الله :
يدخل ( 1 ) ، وهو ضعيف .
قوله : ( أما لو قال : وما أغلق عليه بابها ، أو ما هو فيه ، أو ما
اشتملت عليه حدودها دخل الجميع ) .
قد يتوهم من قوله : ( وما أغلق عليه بابها ) بالعطف اعتبار هذا مع قوله :
( بحقوقها ) ليندرج فيه ما ذكره ، وليس مرادا وإن اقتضته العبارة ، لأن قوله :
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 105 .