ولو زاد المبيع ثم علم بالعيب السابق فله الرد ، والزيادة المنفصلة
له والمتصلة للبائع .
ولو باع الوكيل فالمشتري يرد بالعيب على الموكل ، ولا يقبل إقراره
على موكله في تصديق المشتري على تقدم العيب مع إمكان حدوثه ، فإن رده
المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة لم يملك الوكيل رده على الموكل لبراءته
باليمين ،
شرح
ما قلناه ، فيقع الرد بعد السنة ، ويصدق تجدده على رأسها .
قوله : ( والزيادة المنفصلة له والمتصلة للبائع ) .
لتحقق الجزئية في المتصلة ، وعلى رأي الشيخ فينبغي أن يكون الحمل
كالمتصلة وإن تجدد في ملك المشتري ( 1 ) .
قوله : ( ولو باع الوكيل فالمشتري يرد بالعيب على الموكل ) .
لأن المعيب ملك للموكل ، والوكيل نائب عنه بطلت وكالته بفعل ما أمر
به ، فلا عهدة عليه ، ولأن الوكالة عقد جائز ، فله عزل نفسه في كل وقت ، فلا
يثبت وجوب الرد عليه .
قوله : ( ولا يقبل إقراره على موكله في تصديق المشتري على تقدم
العيب مع إمكان حدوثه ) .
لا يقبل إقراره بذلك على موكله مطلقا ، وإذا امتنع حدوث العيب فثبوته
ليس من جهة قبول إقرار الوكيل ، بل للقطع بالتقدم المستفاد من العادة .
فرع :
لو أقر البائع بالتوكيل ، والمشتري يدعي الجهالة به أمكن أن يثبت تخييره
في طلب الرد على كل منهما إذا أقر بسبق العيب ، أو طلب يمين المنكر .
قوله : ( فإن رده المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة لم يملك الوكيل
رده على الموكل ، لبراءته باليمين ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 139 .