تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
ولو زاد المبيع ثم علم بالعيب السابق فله الرد ، والزيادة المنفصلة له والمتصلة للبائع .
ولو باع الوكيل فالمشتري يرد بالعيب على الموكل ، ولا يقبل إقراره على موكله في تصديق المشتري على تقدم العيب مع إمكان حدوثه ، فإن رده المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة لم يملك الوكيل رده على الموكل لبراءته باليمين ،
شرح
ما قلناه ، فيقع الرد بعد السنة ، ويصدق تجدده على رأسها . قوله : ( والزيادة المنفصلة له والمتصلة للبائع ) . لتحقق الجزئية في المتصلة ، وعلى رأي الشيخ فينبغي أن يكون الحمل كالمتصلة وإن تجدد في ملك المشتري ( 1 ) . قوله : ( ولو باع الوكيل فالمشتري يرد بالعيب على الموكل ) . لأن المعيب ملك للموكل ، والوكيل نائب عنه بطلت وكالته بفعل ما أمر به ، فلا عهدة عليه ، ولأن الوكالة عقد جائز ، فله عزل نفسه في كل وقت ، فلا يثبت وجوب الرد عليه . قوله : ( ولا يقبل إقراره على موكله في تصديق المشتري على تقدم العيب مع إمكان حدوثه ) . لا يقبل إقراره بذلك على موكله مطلقا ، وإذا امتنع حدوث العيب فثبوته ليس من جهة قبول إقرار الوكيل ، بل للقطع بالتقدم المستفاد من العادة . فرع : لو أقر البائع بالتوكيل ، والمشتري يدعي الجهالة به أمكن أن يثبت تخييره في طلب الرد على كل منهما إذا أقر بسبق العيب ، أو طلب يمين المنكر . قوله : ( فإن رده المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة لم يملك الوكيل رده على الموكل ، لبراءته باليمين ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 139 .