تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ولو ماتت الشاة المصراة أو الأمة المدلسة فلا شئ له ، وكذا لو تعيب عنده قبل علمه بالتدليس .
المطلب الرابع : في اللواحق : لو ادعى البائع التبري من العيوب قدم قول المشتري مع اليمين وعدم البينة ، ويقدم قول البائع مع اليمين وعدم البينة وشهادة الحال لو
شرح
وبعدها لا خيار له وإن علم ، لأن صريح كلام التذكرة ( 1 ) والدروس ينافي ذلك ( 2 ) ، وظاهر عبارة التحرير في قوله كغيرها من الحيوانات ( 3 ) . والذي ينبغي علمه هنا : هو امتداد الخيار بامتداد الثلاثة ، لأنه خيار الحيوان كما صرح به الشيخ ( 4 ) ، وتصرف الاختبار مستثنى دون غيره ، فمتى علم بالتصرية فشرط بقاء الخيار عدم التصرف ، فإذا انقضت الثلاثة فالخيار على الفور . قوله : ( ولو ماتت الشاة المصراة ، أو الأمة المدلسة ، فلا شئ له ) . لأنها من ضمانه ، وقد امتنع الرد بموتها ، ولا أرش له ، لانتفاء العيب ، وفي الفرق بينهما وبين ما ذكره في المرابحة ، إذا تلف المبيع المكذوب في الأخبار برأس ماله نظر . قوله : ( وكذا لو تعيبت عنده قبل علمه ) . اقتصارا على موضع الوفاق ، ولأن هذا العيب من ضمان المشتري ، ثم تقييده بقبلية علمه غير ظاهر ، لأن العيب إذا تجدد بعد علمه يكون كذلك ، إلا أن يقال : إنه غير مضمون عليه الآن لثبوت خياره ، ولم اظفر في كلام المصنف وغيره شئ في ذلك . قوله : ( ويقدم قول البائع مع اليمين وعدم البينة وشهادة الحال لو
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 526 . ( 2 ) الدروس : 363 . ( 3 ) تحرير الأحكام 1 : 185 . ( 4 ) المبسوط 2 : 125 ، الخلاف 2 : 27 مسألة 167 كتاب البيوع .
جامع المقاصد — صفحة 354 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث