تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
وتختبر التصرية بثلاثة أيام ،
شرح
قوله : ( وتختبر التصرية بثلاثة أيام ) . وذلك بأن ينقص اللبن فيها عما كان عليه أولا ، فإنها تتحقق ، وهل يثبت الخيار بالتصرية قبل انقضائها ؟ تردد المصنف في التحرير ( 1 ) ، ونفاه في التذكرة ، معللا بأن الشارع وضع هذه الثلاثة لمعرفة التصرية ، فلم يعلم قبلها ، ولاحتمال استناد تغير اللبن إلى الأمكنة أو العلف ، فلا يثبت له حينئذ الخيار ( 2 ) ، ويظهر من عبارة الكتاب ذلك ، حيث جعل الثلاثة محل الاختبار ، والعمل به أولى ، وسيأتي في عبارة الكتاب . ولو عرف التصرية قبل الثلاثة بإقرار البائع أو بشهادة الشهود ، قال في التذكرة : يثبت الخيار إلى تمام الثلاثة ، لأنه كغيره من الحيوان ، إما لو أسقط خيار الحيوان ، فإن خيار التصرية لا يسقط ، وهل يمتد إلى الثلاثة ، أو يكون على الفور ؟ إشكال . ولو عرف التصرية عند آخر الثلاثة ، أو بعدها فالظاهر ثبوت الخيار ( 3 ) . لوجود المقتضي فيها ، وإن لم يعلم به سابقا . وعبارة الدروس قد تخالف هذا ، حيث قال : فلو تساوت الحلبات [ في الثلاثة ] ( 4 ) أو زادت اللاحقة فلا خيار ، ولو زادت بعد النقص في الثلاثة لم يزل الخيار ( 5 ) فمقتضاها ثبوت الخيار بالنقص ، إلا أن تحمل الزيادة بعد النقص على كونها بعد الثلاثة ، وهو خلاف ظاهرها ، وكلام الدروس هو المتبادر ، فعلى ما يظهر من كلام المصنف لا أثر للنقصان في اليوم الثاني ما لم يستمر إلى اليوم الثالث .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 1 : 185 . ( 2 ) التذكرة 1 : 526 . ( 3 ) التذكرة 1 : 526 . ( 4 ) لم ترد في " م " ، وأثبتناها من الدروس والحجري . ( 5 ) الدروس : 363 .