تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
والتصرية في الشاة تدليس لا عيب ، ويرد معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدد على إشكال مع فقده ،
شرح
مقتضى هذا مع ما سبق : أن تحمير الوجه إنما يثبت به الرد إذا شرط فظهر الضد ، واختار في المختلف ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) ثبوت الخيار فيه وإن لم يشترطه ، وكذا اختار فيما لو بيض وجهها بالطلاء ثم أسمر ( 3 ) ، صرح بهما في الكتابين ( 4 ) ، وللنظر فيهما مجال ، وعبارته هنا بإطلاقها تقتضي العدم . ويستثنى من قوله : ( وأشباه ذلك ) ما لو شرط البكارة فظهرت الثيوبة ، فإن له الأرش على ما سبق ، وإطلاق العبارة هنا يقتضي العدم . قوله : ( والتصرية في الشاة تدليس لا عيب ) . صريت الشاة تصرية : إذا لم تحلبها أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها ، وأصله من الصري ، يقال : صرى الماء زمانا في ظهر أي : [ احتبس ] ( 5 ) ذكر نحوا من ذلك في الصحاح ( 6 ) . والمراد : أن مجرد تحفيل اللبن في ضرع الشاة تدليس يثبت به الرد ، وإن لم يشترط كونها كثيرة اللبن . قوله : ( ويرد معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدد ، على إشكال مع فقده ) . أي : يثبت رد المصراة ، ويرد معها مثل اللبن الموجود حال البيع مع فقده ، فيستفاد منه رد اللبن لو كان موجودا بعينه ، وهو الأصح ، وقال الشيخ في المبسوط : يرد صاعا من تمر ، أو صاعا من بر . قال : فإن تعذر وجبت قيمته ، وإن أتى على قيمة الشاة . قال : وإذا كان لبن التصرية باقيا لم يشرب منه شيئا فأراد رده مع
هامش
( 1 ) المختلف : 375 374 . ( 2 ) التذكرة 1 : 540 . ( 3 ) في " م " والحجرية : استمر ، وما أثبتناه من المختلف والتذكرة ، وهو الصحيح . ( 4 ) قاله في المختلف : 375 374 ، والتذكرة 1 : 540 . ( 5 ) في " م " : حبس ، وما أثبتناه من الصحاح ، وهو الصحيح . ( 6 ) الصحاح ( صرى ) 6 : 2399 .
جامع المقاصد — صفحة 347 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث