تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
وكذا الإشكال في وطء الدبر ، ونصف العشر فيه أقرب .
شرح
والثالث : عدم الرد هاهنا ، لأن الأصل عدم الرد مع التصرف ، خرج منه الوطئ حيث يجب نصف العشر ، وذلك عقر الثيب ، فيبقى ما عداه على الأصل . ويضعف : بأن تقييد نصف العشر بالثيب لا يقتضي تقييد الجارية المردودة بكونها ثيبا ، لأن تقييد جملة لا يقتضي تقييد أخرى ، ولأن في بعض الأخبار التصريح برد العشر ( 1 ) ، ذكره في الدروس ( 2 ) ، وذلك لا يكون إلا في البكر ، فاندفع المنافي ، والأصح الأول . قوله : ( وكذا الإشكال في وطء الدبر ، ونصف العشر فيه أقرب ) . أي : وكذا يجئ مثل الاحتمالات السابقة ، فيما لو كان وطأ الجارية التي ظهرت حاملا في الدبر ، ووجوب نصف العشر هنا وهو الاحتمال الثاني أقرب . وجه الأول : إطلاق العشر في عقر البكر ، فيتناول صورة النزاع . ويضعف : بأن ترتبه على وطء البكر يقتضي أن يكون للوطء تعلق بزوال البكارة ، فإنه المتبادر إلى الفهم ، ولأن ترتب الحكم على الوصف يشعر بالعلية ، وذلك منتف هاهنا . ووجه الثاني : أنه لا ينقص عن وطء الثيب ، ولأن الواجب أحد الأمرين بالسبر والتقسيم ، فإذا انتفى الأول تعين الثاني ، وهو الأقرب . ووجه الثالث : عدم تناول النص له ، لأن الوارد بوجوب العشر منزل على إزالة البكارة ، والوارد بنصف العشر على وطء الثيب ، وليست هذه واحدة منهما . ويضعف : بأن النصوص برد الحامل ولو بعد الوطء تتناول هذه ، ولا
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 62 حديث 268 ، الاستبصار 3 : 81 حديث 274 . ( 2 ) الدروس : 363 .