تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
ه‍ : لو باع المعيب سقط رده وإن عاد إليه بالعيب ، ولا يسقط الأرش وإن خرج عن ملكه ، وكذا لو مات أو أعتقه أو وقفه ، والأرش بعد العتق له . و : لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي ، والأرش على رأي ،
شرح
يد المشتري مضمون عليه ، لكن يجب أن يقيد بما إذا لم يكن ذلك في زمان خياره إذا لم يتصرف ولم يكن من قبله ، ومثله نسيان الدابة الطحن ، ونحو ذلك . قوله : ( لو باع المعيب سقط رده ) . لخروجه عن الملك ، ولو وهبه هبة لازمة فكذلك ، وفي غير اللازمة نظر ، لإمكان فسخها . قوله : ( وإن عاد إليه بالعيب ) . هذا وصلي لما قبله ، أي : يسقط رده وإن عاد ، لعدم الدليل الدال على ثبوته بعد سقوطه . قوله : ( ولا يسقط الأرش ) . لأنه حق مالي قد ثبت فيبقى ، وعليه دلت النصوص ( 1 ) . قوله : ( والأرش بعد العتق له ) . في مقروءة على شيخنا الشهيد ما صورته : بخطه يعني : المصنف قال أحمد ( 2 ) والشعبي ( 3 ) بجعل الأرش في الرقاب . قوله : ( لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي ) . أي : فيكون التزاما لفدائه ، فإنه مخير في ذلك وفي تسليمه ، فإذا أخرجه عن الملك تعين الأول ، والأصح أن المضمون أقل الأمرين ، إذ زيادة الأرش غير
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 215 حديث 6 ، التهذيب 7 : 60 - 61 حديث 263 ، 264 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 4 : 271 ، المجموع 12 : 288 . ( 3 ) المجموع 12 : 288 .
جامع المقاصد — صفحة 342 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث