ه : لو باع المعيب سقط رده وإن عاد إليه بالعيب ، ولا يسقط
الأرش وإن خرج عن ملكه ، وكذا لو مات أو أعتقه أو وقفه ، والأرش
بعد العتق له .
و : لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي ، والأرش على
رأي ،
شرح
يد المشتري مضمون عليه ، لكن يجب أن يقيد بما إذا لم يكن ذلك في زمان خياره
إذا لم يتصرف ولم يكن من قبله ، ومثله نسيان الدابة الطحن ، ونحو ذلك .
قوله : ( لو باع المعيب سقط رده ) .
لخروجه عن الملك ، ولو وهبه هبة لازمة فكذلك ، وفي غير اللازمة نظر ،
لإمكان فسخها .
قوله : ( وإن عاد إليه بالعيب ) .
هذا وصلي لما قبله ، أي : يسقط رده وإن عاد ، لعدم الدليل الدال على
ثبوته بعد سقوطه .
قوله : ( ولا يسقط الأرش ) .
لأنه حق مالي قد ثبت فيبقى ، وعليه دلت النصوص ( 1 ) .
قوله : ( والأرش بعد العتق له ) .
في مقروءة على شيخنا الشهيد ما صورته : بخطه يعني : المصنف قال
أحمد ( 2 ) والشعبي ( 3 ) بجعل الأرش في الرقاب .
قوله : ( لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي ) .
أي : فيكون التزاما لفدائه ، فإنه مخير في ذلك وفي تسليمه ، فإذا أخرجه
عن الملك تعين الأول ، والأصح أن المضمون أقل الأمرين ، إذ زيادة الأرش غير
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 215 حديث 6 ، التهذيب 7 : 60 - 61 حديث 263 ، 264 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 4 : 271 ، المجموع 12 : 288 .
( 3 ) المجموع 12 : 288 .