مستحقا للقتل وغير مستحق من الثمن ، وكذا لو قطع في قصاص أو سرقة فله
أرش ما بين كونه مستحقا وغير مستحق للقطع .
ب : لو حملت من السحق فوطأها المشتري بكرا ، فالأقرب أن عليه
عشر قيمتها ، ويحتمل نصف العشر وعدم الرد ،
شرح
الناس ، باعتبار الإقدام على حالته الخطيرة ، كالمريض مرضا مخوفا .
بقي هنا شئ ، وهو : أنه تقييد هذا الحكم بما إذا كان القتل بعد انقضاء
خيار المشتري ، أو قبله وقد تصرف ، وإلا كان له الفسخ ، أو يقال : ينفسخ العقد ،
لأن تلفه حينئذ من ضمان البائع ، ولما كان المتلف له الشارع كان بمنزلة التالف
بآفة .
قوله : ( فله أرش ما بين كونه مستحقا وغير مستحق للقطع ) .
الجار والمجرور الأخير قد تنازعه كل من ( مستحقا ) و ( غير مستحق ) وهما
معا بكسر الحاء : اسم فاعل ، وهو ظاهر .
قوله : ( لو حملت من السحق فوطأها المشتري بكرا ، فالأقرب أن
عليه عشر قيمتها ، ويحتمل نصف العشر وعدم الرد ) .
هذا من فروع المسألة السابقة ، بناء على المشهور : من عدم اعتبار كون
الحمل من البائع ، وقد ذكر المصنف فيه احتمالات :
أقر بها الأول ، وهو : وجوب العشر ، لأن عقر البكر هو ذلك كما ثبت في
النصوص .
والثاني : وجوب نصف العشر ، عملا بإطلاق كلام أكثر الأصحاب ،
وما دل من الأخبار ( 1 ) : على رد نصف العشر إذا ظهرت الجارية [ حاملا ] ( 2 ) بعد
الوطء ، فإنه يتناول صورة النزاع ، ويضعف بأن المطلق يحمل على المقيد .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 62 حديث 271 ، 272 ، الاستبصار 3 : 81 حديث 272 ، 273 .
( 2 ) في " م " : حائلا ، وما أثبتناه من الحجري ، وهو الصحيح .