والقيافة حرام .
ويحرم بيع المصحف ، بل يباع الجلد والورق ، ولو اشتراه الكافر
فالأقرب البطلان ، ويجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن .
وتحرم السرقة والخيانة وبيعهما ، ولو وجد عنده سرقة ضمنها ، إلا
أن يقيم البينة بشرائها ، فيرجع على بائعها مع جهله .
شرح
يجوز اعتقاده ، وإنما يجوز إذا عده فالا ، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله يحب
الفال ويكره الطيرة ( 1 ) ( 2 ) .
قوله : ( والقيافة حرام ) .
وهي : إلحاق الأنساب بما يزعم أنه يعلمه من العلامات ، أو إلحاق الآثار
إذا رتب عليه محرما ، أو جزم بنسبه من زعم علمه بكونه أثره .
قوله : ( ويحرم بيع المصحف . . ) .
للنصوص في الكتاب والسنة ( 3 ) .
قوله : ( ولو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان ) .
هذا أصح ، لانتفاء الصلاحية في أحد أركان البيع فيفسد ، وقيل : يصح
ويؤمر ببيعه ( 4 ) .
قوله : ( ولو وجد عنده سرقة ضمنها ، إلا أن يقيم بينة بشرائها ، فيرجع
على بائعها مع جهله ) .
هذا قول الشيخ ( 5 ) ، معولا على ما رواه أبو عمر والسراج ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الدروس : 327 .
( 2 ) راجع سفينة البحار 2 : 102 ، وحياة الحيوان الكبرى للدميري 2 : 98 .
( 3 ) الكافي 5 : 121 باب بيع المصاحف ، التهذيب 6 : 365 حديث 1049 ، 1051 .
( 4 ) قال العاملي في المفتاح 4 : 83 : ولم أجد القائل بصحة البيع وإجباره على بيعه ، نعم قد قيل ذلك في
العبد المسلم فتأمل ، ولعل الفرق أن القرآن أعظم حرمة .
( 5 ) النهاية : 401 .