تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
المطلب الثاني : في الأحكام : كلما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة مما لا يعد فقده عيبا يثبت الخيار عند عدمه ، كاشتراط الإسلام ، أو البكارة ، أو الجعودة في الشعر ، أو الزجج في الحواجب ، أو معرفة الطبخ ، أو غيره من الصنائع ، أو كونها ذات لبن ، أو كون الفهد صيودا . ولو شرط غير المقصود فظهر الخلاف ، فلا خيار ، كما لو شرط السبط أو الجهل ، ولو شرط الكفر أو الثيوبة فظهر الضد تخير ، لكثرة طالب الكافرة .
شرح
عيبا ، لحصول النقص في نسب الولد ، ويضعف بأن المقصود من الجارية المالية لا الاستيلاد ، وليس هذا بخارج عن المجرى الطبيعي . قوله : ( أو البكارة ) . هذا هو الأصح ، أعني : ثبوت الرد في المشروط بكارتها إذا ظهر الضد ، وقال الشيخ ( 1 ) ، ابن البراج : لا رد ( 2 ) ، والأصح ما اختاره المصنف في المختلف ( 3 ) : أنه إن علم سبق الثيوبة على العقد تخير المشتري بين الرد والأرش إن [ لم ] ( 4 ) يكن تصرف ، وله الأرش معه ، ومع الشك لا أرش ولا رد ، لأنها قد تذهب بالعلة والنزوة ، وفي مقطوعة علي بن إبراهيم ( 5 ) ما يدل على ذلك . قوله : ( ولو شرط الكفر أو الثيوبة فظهر الضد تخير ، لكثرة طالب
هامش
( 1 ) النهاية 394 . ( 2 ) قاله في الكامل كما نقله العلامة عنه المختلف : 372 . ( 3 ) المختلف : 372 . ( 4 ) لم ترد في " م " ، وأثبتناها من الحجري . ( 5 ) الكافي 5 : 216 حديث 14 ، التهذيب 7 : 64 حديث 278 ، الاستبصار 3 : 82 حديث 278 .