المطلب الثاني : في الأحكام :
كلما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة مما لا يعد فقده عيبا
يثبت الخيار عند عدمه ، كاشتراط الإسلام ، أو البكارة ، أو الجعودة في
الشعر ، أو الزجج في الحواجب ، أو معرفة الطبخ ، أو غيره من الصنائع ، أو
كونها ذات لبن ، أو كون الفهد صيودا .
ولو شرط غير المقصود فظهر الخلاف ، فلا خيار ، كما لو شرط السبط
أو الجهل ،
ولو شرط الكفر أو الثيوبة فظهر الضد تخير ، لكثرة طالب الكافرة .
شرح
عيبا ، لحصول النقص في نسب الولد ، ويضعف بأن المقصود من الجارية المالية لا
الاستيلاد ، وليس هذا بخارج عن المجرى الطبيعي .
قوله : ( أو البكارة ) .
هذا هو الأصح ، أعني : ثبوت الرد في المشروط بكارتها إذا ظهر الضد ،
وقال الشيخ ( 1 ) ، ابن البراج : لا رد ( 2 ) ، والأصح ما اختاره المصنف في
المختلف ( 3 ) : أنه إن علم سبق الثيوبة على العقد تخير المشتري بين الرد والأرش إن
[ لم ] ( 4 ) يكن تصرف ، وله الأرش معه ، ومع الشك لا أرش ولا رد ، لأنها قد
تذهب بالعلة والنزوة ، وفي مقطوعة علي بن إبراهيم ( 5 ) ما يدل على ذلك .
قوله : ( ولو شرط الكفر أو الثيوبة فظهر الضد تخير ، لكثرة طالب
هامش
( 1 ) النهاية 394 .
( 2 ) قاله في الكامل كما نقله العلامة عنه المختلف : 372 .
( 3 ) المختلف : 372 .
( 4 ) لم ترد في " م " ، وأثبتناها من الحجري .
( 5 ) الكافي 5 : 216 حديث 14 ، التهذيب 7 : 64 حديث 278 ، الاستبصار 3 : 82 حديث 278 .