وثقيل الخراج ، واستحقاق القتل بالردة أو القصاص ، والقطع بالسرقة أو
الجناية ، والاستسعاء في الدين ، وعدم الختان في الكبير دون الصغير والأمة ،
والمجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه .
والثيوبة ليست عيبا ، ولا الصيام ، ولا الإحرام ، ولا الاعتداد ،
ولا التزويج ، ولا معرفة الغناء والنوح ،
شرح
قوله : ( وثقيل الخراج ) .
ذكر الضمير بتأويل الموضع ، ومثله أن يصير للظلمة عليها سبيل خارج عن
العادة ولو بمرة ، والمراد ب ( ثقيل الخراج ) كونه فوق المعتاد في أمثالها .
قوله : ( والقطع بالسرقة أو الجناية ) .
هذان عيبان بالاستقلال ، وإن كانت السرقة عيبا برأسها .
قوله : ( وعدم الختان في الكبير دون الصغير ) .
لعدم اعتباره في الصغير ، وينبغي أن يراد ب ( الصغير ) هنا : ما دون البلوغ ،
نظرا إلى أن ذلك إنما يجب في البالغ ، ويمكن الرجوع فيه إلى مقتضى العادة
الغالبة ، حتى لو كان سن دون البلوغ يغلب وقوع الختان قبله رد به . وليس
بشئ ، لأن المرجع إلى عادة الشرع إذا وجدت متعين ، ومن ثم لم يعتبر الختان
في الأمة وإن اعتيد .
قوله : ( والمجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه ) .
أي : دون المجلوب من بلاد الشرك وإن كان كبيرا ، فإن عدم الختان فيه
ليس عيبا يرد به ، لأن الغالب عدم فعل ذلك في بلاد الشرك ، لكن يشترط أن
يعلم المشتري كونه مجلوبا ، وإن لم يعلم عدم الختان .
قوله : ( ولا الاعتداد ، ولا التزويج ) .
إذا كان زمان الاعتداد قصيرا جدا فلا بحث في أنه لا يعد عيبا ، أما إذا