تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
وثقيل الخراج ، واستحقاق القتل بالردة أو القصاص ، والقطع بالسرقة أو الجناية ، والاستسعاء في الدين ، وعدم الختان في الكبير دون الصغير والأمة ، والمجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه .
والثيوبة ليست عيبا ، ولا الصيام ، ولا الإحرام ، ولا الاعتداد ، ولا التزويج ، ولا معرفة الغناء والنوح ،
شرح
قوله : ( وثقيل الخراج ) . ذكر الضمير بتأويل الموضع ، ومثله أن يصير للظلمة عليها سبيل خارج عن العادة ولو بمرة ، والمراد ب‍ ( ثقيل الخراج ) كونه فوق المعتاد في أمثالها . قوله : ( والقطع بالسرقة أو الجناية ) . هذان عيبان بالاستقلال ، وإن كانت السرقة عيبا برأسها . قوله : ( وعدم الختان في الكبير دون الصغير ) . لعدم اعتباره في الصغير ، وينبغي أن يراد ب‍ ( الصغير ) هنا : ما دون البلوغ ، نظرا إلى أن ذلك إنما يجب في البالغ ، ويمكن الرجوع فيه إلى مقتضى العادة الغالبة ، حتى لو كان سن دون البلوغ يغلب وقوع الختان قبله رد به . وليس بشئ ، لأن المرجع إلى عادة الشرع إذا وجدت متعين ، ومن ثم لم يعتبر الختان في الأمة وإن اعتيد . قوله : ( والمجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه ) . أي : دون المجلوب من بلاد الشرك وإن كان كبيرا ، فإن عدم الختان فيه ليس عيبا يرد به ، لأن الغالب عدم فعل ذلك في بلاد الشرك ، لكن يشترط أن يعلم المشتري كونه مجلوبا ، وإن لم يعلم عدم الختان . قوله : ( ولا الاعتداد ، ولا التزويج ) . إذا كان زمان الاعتداد قصيرا جدا فلا بحث في أنه لا يعد عيبا ، أما إذا