ولا العسر على إشكال ، ولا الكفر ، ولا كونه ولد زنى وإن كان جارية ،
ولا عدم المعرفة بالطبخ والخبر وغيرهما .
شرح
كان طويلا فقد احتمل في التذكرة ثبوته ( 1 ) ، وكذا احتمل في التزويج ذلك إذا
استعقب فسخه العدة ( 2 ) ، وهو مشكل [ والأكثر على إطلاق ] ( 3 ) نفي كونه عيبا .
قوله : ( ولا العسر على إشكال ) .
العسر : هو قوة اليد اليسرى على ما تقوى عليه اليمنى مع ضعف اليمنى ،
عكس المعتاد ، ومنشأ الإشكال : من أن المطلوب من المنافع حاصل ، ومن خروجه
عن المجرى الطبيعي ، والأصح أنه عيب ، لرواية محمد بن مسلم عن الباقر
عليه السلام ، ، المتضمنة واقعة ابن أبي ليلى في خلو الركب عن الشعر ( 4 ) .
قوله : ( ولا الكفر ) .
وللشيخ ( 5 ) وابن الجنيد ( 6 ) قول بأنه عيب ، واختاره في الدروس ( 7 ) ،
ويشكل أنه ليس خروجا عن المجرى الطبيعي ، إلا أن يقال : قوله عليه السلام :
( كل مولود فإنه يولد على الفطرة ) ( 8 ) قد يدل على خروجه عنه .
أما الفسق فليس عيبا جزما ، إلا أن يكون زانيا ، لأنه يوجب الحد ، وكذا
كل موجب له كشرب المسكر ، فإنه معرض للحد ، ولا يؤمن معه التلف .
قوله : ( ولا كونه ولد زنى وإن كان جارية ) .
اختار في الدروس كونه عيبا ( 9 ) ، واحتمل في حواشي القواعد كونه
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 539 .
( 2 ) التذكرة 1 : 539 .
( 3 ) لم ترد في " م " ، وأثبتناه من الحجري .
( 4 ) الكافي 5 : 215 حديث 12 ، التهذيب 7 : 65 حديث 282 .
( 5 ) قال في مفتاح الكرامة 4 : 260 : وحكي عن الشيخ . .
( 6 ) نقله عنه في المختلف : 375 .
( 7 ) الدروس : 364 .
( 8 ) الكافي 2 : 10 حديث 4 ، وليس فيه : فإنه .
( 9 ) الدروس : 364 .