تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ولا العسر على إشكال ، ولا الكفر ، ولا كونه ولد زنى وإن كان جارية ، ولا عدم المعرفة بالطبخ والخبر وغيرهما .
شرح
كان طويلا فقد احتمل في التذكرة ثبوته ( 1 ) ، وكذا احتمل في التزويج ذلك إذا استعقب فسخه العدة ( 2 ) ، وهو مشكل [ والأكثر على إطلاق ] ( 3 ) نفي كونه عيبا . قوله : ( ولا العسر على إشكال ) . العسر : هو قوة اليد اليسرى على ما تقوى عليه اليمنى مع ضعف اليمنى ، عكس المعتاد ، ومنشأ الإشكال : من أن المطلوب من المنافع حاصل ، ومن خروجه عن المجرى الطبيعي ، والأصح أنه عيب ، لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، ، المتضمنة واقعة ابن أبي ليلى في خلو الركب عن الشعر ( 4 ) . قوله : ( ولا الكفر ) . وللشيخ ( 5 ) وابن الجنيد ( 6 ) قول بأنه عيب ، واختاره في الدروس ( 7 ) ، ويشكل أنه ليس خروجا عن المجرى الطبيعي ، إلا أن يقال : قوله عليه السلام : ( كل مولود فإنه يولد على الفطرة ) ( 8 ) قد يدل على خروجه عنه . أما الفسق فليس عيبا جزما ، إلا أن يكون زانيا ، لأنه يوجب الحد ، وكذا كل موجب له كشرب المسكر ، فإنه معرض للحد ، ولا يؤمن معه التلف . قوله : ( ولا كونه ولد زنى وإن كان جارية ) . اختار في الدروس كونه عيبا ( 9 ) ، واحتمل في حواشي القواعد كونه
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 539 . ( 2 ) التذكرة 1 : 539 . ( 3 ) لم ترد في " م " ، وأثبتناه من الحجري . ( 4 ) الكافي 5 : 215 حديث 12 ، التهذيب 7 : 65 حديث 282 . ( 5 ) قال في مفتاح الكرامة 4 : 260 : وحكي عن الشيخ . . ( 6 ) نقله عنه في المختلف : 375 . ( 7 ) الدروس : 364 . ( 8 ) الكافي 2 : 10 حديث 4 ، وليس فيه : فإنه . ( 9 ) الدروس : 364 .