ج : ليس للمشتري الوطء في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع
على إشكال ، فإن فعل لم يحد والولد حر ولا قيمة عليه ، فإن فسخ البائع
رجع بقيمة الأم خاصة وتصير أم ولد ، ولو وطأ البائع كان فسخا ولا
يكون حراما .
د : لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار .
شرح
قوله : ( ليس للمشتري الوطء في مدة الخيار المشترك أو المختص
بالبائع على إشكال ) .
قد سبق في كلامه الجزم بجواز الوطء هاهنا ، ومنشأ الإشكال من عموم
( الناس مسلطون على أموالهم ) ( 1 ) ومن أنه ربما أفضى إلى الاستيلاد الموجب
لسقوط خيار البائع . ويضعف بمنع الدلالة ، وبأن هذا قائم في الاستخدام ، فإنه ربما
أدي إلى المرض والتلف ، والأصح الجواز . نعم لو قلنا : أن المبيع إنما ينتقل بمضي
الخيار لم يجز .
قوله : ( فإن فعل لم يحد ، والولد حر ولا قيمة عليه ) .
لأنها مملوكته ، ونماء المبيع في مدة الخيار له ، نعم لو قلنا بأن المبيع إنما
ينتقل بمضي الخيار لم يجز .
قوله : ( ولو وطأ البائع كان فسخا ولا يكون حراما ) .
لأن التصرف من البائع في موضع خياره فسخ ، وإنما لم يحرم ، لأن القصد
المقارن للفعل يؤثر الفسخ ، فيقع الوطء حال الملك .
قوله : ( لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار ) .
المراد بنقد الثمن : تسليمه للبائع ، وخالف مالك فقال : يكره نقد الثمن في
مدة الخيار ، لأنه يصير في معنى بيع وسلف ، لأنه إذا نقده الثمن ثم تفاسخا صار
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 138 حديث 383 .