تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
ج : ليس للمشتري الوطء في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على إشكال ، فإن فعل لم يحد والولد حر ولا قيمة عليه ، فإن فسخ البائع رجع بقيمة الأم خاصة وتصير أم ولد ، ولو وطأ البائع كان فسخا ولا يكون حراما . د : لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار .
شرح
قوله : ( ليس للمشتري الوطء في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على إشكال ) . قد سبق في كلامه الجزم بجواز الوطء هاهنا ، ومنشأ الإشكال من عموم ( الناس مسلطون على أموالهم ) ( 1 ) ومن أنه ربما أفضى إلى الاستيلاد الموجب لسقوط خيار البائع . ويضعف بمنع الدلالة ، وبأن هذا قائم في الاستخدام ، فإنه ربما أدي إلى المرض والتلف ، والأصح الجواز . نعم لو قلنا : أن المبيع إنما ينتقل بمضي الخيار لم يجز . قوله : ( فإن فعل لم يحد ، والولد حر ولا قيمة عليه ) . لأنها مملوكته ، ونماء المبيع في مدة الخيار له ، نعم لو قلنا بأن المبيع إنما ينتقل بمضي الخيار لم يجز . قوله : ( ولو وطأ البائع كان فسخا ولا يكون حراما ) . لأن التصرف من البائع في موضع خياره فسخ ، وإنما لم يحرم ، لأن القصد المقارن للفعل يؤثر الفسخ ، فيقع الوطء حال الملك . قوله : ( لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار ) . المراد بنقد الثمن : تسليمه للبائع ، وخالف مالك فقال : يكره نقد الثمن في مدة الخيار ، لأنه يصير في معنى بيع وسلف ، لأنه إذا نقده الثمن ثم تفاسخا صار
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 138 حديث 383 .