والصحة عملا بالشرط ، فلا يتخير قبل انقضاء المدة .
ح : لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة ، ولو فسخ البائع
فهي في يد المشتري أمانة على إشكال .
الفصل الثاني في العيب ، وفيه مطالب :
الأول : في حقيقته :
وهو : الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان موجب لنقص
المالية كالجنون ، والجذام ، والبرص ، والعمى ، والعور ، والعرج ،
والقرن ، والفتق ، والرتق ، والقرع ، والصمم ، والخرس ، وأنواع المرض
شرح
المبيع لو تعيب قبل القبض مع فرض لزوم البيع انقلب جائزا ، وكذا المبيع في
التأخير يلزم ثلاثة أيام أو يوما ، ثم يثبت الجواز ، فلا يمتنع حينئذ تأخير زمان الخيار .
قوله : ( والصحة عملا بالشرط ، فلا يتخير قبل انقضاء المدة ) .
لأن ذلك مقتضى الخيار المشروط تأخيره ، والأصح الصحة .
قوله : ( لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة ) .
لأنها كانت مضمونة قبل الفسخ ، إذ لم يسلمها البائع إلا في مقابلة الثمن ،
والأصل بقاؤه ، ولم يتجدد ما يدل على رضى البائع ببقاء العين في يد المشتري ، إذ
الفسخ إنما هو من قبله ، فيبقي ما كان .
قوله : ( ولو فسخ البائع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال ) .
ينشأ : مما ذكر ، ومن أن الفسخ لما صدر من البائع كان تركه للعين في
يد المشتري مشعرا بالرضى به المقتضي للاستئمان ، وفيه ضعف ، لأن مجرد هذا
التوهم لا يسقط الأمر الثابت .
قوله : ( الأول : في حقيقته ، وهو : الخروج عن المجرى الطبيعي
لزيادة أو نقصان موجب لنقص المالية كالجنون ، والجذام ، والبرص ،
والعمى ، والعور ، والعرج ، والقرن ، والفتق ، والرتق ، والقرع ، والصمم ،