تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
والصحة عملا بالشرط ، فلا يتخير قبل انقضاء المدة . ح : لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة ، ولو فسخ البائع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال .
الفصل الثاني في العيب ، وفيه مطالب : الأول : في حقيقته : وهو : الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان موجب لنقص المالية كالجنون ، والجذام ، والبرص ، والعمى ، والعور ، والعرج ، والقرن ، والفتق ، والرتق ، والقرع ، والصمم ، والخرس ، وأنواع المرض
شرح
المبيع لو تعيب قبل القبض مع فرض لزوم البيع انقلب جائزا ، وكذا المبيع في التأخير يلزم ثلاثة أيام أو يوما ، ثم يثبت الجواز ، فلا يمتنع حينئذ تأخير زمان الخيار . قوله : ( والصحة عملا بالشرط ، فلا يتخير قبل انقضاء المدة ) . لأن ذلك مقتضى الخيار المشروط تأخيره ، والأصح الصحة . قوله : ( لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة ) . لأنها كانت مضمونة قبل الفسخ ، إذ لم يسلمها البائع إلا في مقابلة الثمن ، والأصل بقاؤه ، ولم يتجدد ما يدل على رضى البائع ببقاء العين في يد المشتري ، إذ الفسخ إنما هو من قبله ، فيبقي ما كان . قوله : ( ولو فسخ البائع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال ) . ينشأ : مما ذكر ، ومن أن الفسخ لما صدر من البائع كان تركه للعين في يد المشتري مشعرا بالرضى به المقتضي للاستئمان ، وفيه ضعف ، لأن مجرد هذا التوهم لا يسقط الأمر الثابت . قوله : ( الأول : في حقيقته ، وهو : الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان موجب لنقص المالية كالجنون ، والجذام ، والبرص ، والعمى ، والعور ، والعرج ، والقرن ، والفتق ، والرتق ، والقرع ، والصمم ،