تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
الثاني : خيار الحيوان ، ويمتد إلى ثلاثة أيام من حين العقد على رأي ، ويثبت للمشتري خاصة على رأي وإن كان الثمن حيوانا . ويسقط باشتراط سقوطه في العقد ، وبالتزامه بعده ، وبتصرفه فيه وإن لم يكن لازما ، كالهبة قبل القبض والوصية . الثالث : خيار الشرط ، ولا يتقدر بحد ، بل بحسب ما يشترطانه ، بشرط الضبط وذكره في صلب العقد ، فلو شرطا غيره كقدوم الحاج بطل العقد ، ولو شرط مدة قبل العقد أو بعده لم يلزم .
شرح
قوله : ( ويمتد إلى ثلاثة أيام من حين العقد على رأي ) . وقيل : من حين التفرق . قوله : ( ويثبت للمشتري خاصة على رأي ، وإن كان الثمن حيوانا ) . للأصحاب ثلاثة أقوال ، يفرق في الثالث بين أن يكون الثمن حيوانا وعدمه ، وليس هذا الثالث ببعيد ، فإن فيه جمعا بين الأخبار ، إلا أن المشهور بين الأصحاب اختصاصه بالمشتري مطلقا ، والعمل بالمشهور أوجه . قوله : ( وبتصرفه فيه وإن لم يكن لازما كالهبة قبل القبض والوصية ) . لقول الصادق عليه السلام : ( فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة الأيام فذلك رضى منه فلا شرط له ) ، قيل : وما الحدث ؟ قال : ( إن لامس ، أو قبل ، أو نظر منها إلى ما يحرم عليه قبل الشراء ) ( 1 ) . فعلى هذا ركوب الدابة وتحميلها ، والحلب والطحن تصرف ، ولو قصد به الاختبار فقد استثناه بعضهم من التصرف المسقط ، وليس ببعيد .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 169 حديث 2 ، التهذيب 7 : 24 حديث 102 .
جامع المقاصد — صفحة 291 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث