تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
فينتقل إلى الوارث ، فإن كان حاضرا امتد الخيار بينه وبين الآخر ما دام الميت والآخر في المجلس ، وإن كان غائبا امتد إلى أن يصل إليه الخبر إن أسقطنا اعتبار الميت . وهل يمتد بامتداد المجلس الذي وصل فيه الخبر ؟ نظر ، هذا كله إذا لم يفارق الآخر . ولو حمل أحدهما ومنع من الاختيار لم يسقط خياره على إشكال .
شرح
قوله : ( فينتقل إلى الوارث ، فإن كان حاضرا امتد الخيار بينه وبين الآخر ما دام الميت والآخر في المجلس ) . لأن بقاء الخيار إنما كان لانتفاء تفرق المتعاقدين ، وذلك إنما هو لاعتبار بقاء الميت مع العاقد الآخر في المجلس . قوله : ( وإن كان غائبا امتد إلى أن يصل إليه الخبر ، إن أسقطنا اعتبار الميت ) . هذا ليس بشئ ، لأنا إذا أسقطنا اعتبار الميت امتنع الحكم ببقاء الخيار ، لانتفاء متعلقة ، وهو عدم تفرق المتبايعين ، ثم إنا إذا أسقطنا اعتبار الميت فالحكم ببقاء الخيار إلى وصول الخبر دعوى لا مستند لها ، وأبعد منه امتداده بامتداد المجلس الذي وصل فيه الخبر ، لأن المراد من المجلس : مجلس البيع ، لا مطلق المجلس ، فتحديده بهذا المجلس تحكم ، فإما أن يجعل على الفور ، أو يجعل على التراخي غير محدود بالمجلس ، والحق أن هذه احتمالات واهية . قوله : ( هذا كله إذا لم يفارق الآخر ) . فإنه لو فارق صدق الافتراق ، فيسقط الخيار قطعا . قوله : ( ولو حمل أحدهما ، ومنع من الاختيار لم يسقط خياره على إشكال ) . لا وجه لهذا الإشكال بعد قوله فيما سبق : ( أو فرقا كرها ) إلى قوله ( ولم