تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
قيمة المد درهما ، يبطل البيع في نصف الثمن فيبقى النصف الآخر ، وحيث كان منزلا على الإشاعة كان النصف في كل من الجنسين ، فيكون نصف المدين ونصف الدرهمين في مقابل المد ، فتلزم الزيادة الموجبة للبطلان ، والبطلان في مخالف التالف . والصحة في مخالف الباقي ، لأن كلا من الجنسين في المبيع قوبل به مخالفه في الثمن ، وصحة البيع منزلة على ذلك ، والصحة فيما بقي وما قابله كائنا ما كان ، فيقسط الثمن على التالف من المبيع والباقي . ففي المثال السابق يصح البيع في نصف المبيع بنصف الثمن ، ولا ينظر إلى الزيادة ، لأنها إنما جاءت بسبب التقسيط ، وليس التقسيط بيعا ، وفي حال البيع لم تكن زيادة ، وفيه نظر ، فإن تبعض الصفقة لا يخرج الباقي عن كونه مبيعا وإن سلم ، فلا يخرج عن كونه معاوضة . والأصح أن الربا يعم كل معاوضة ، ويمكن تنزيل التقسيط على معنى آخر لا تلزم معه زيادة ، كأن يجعل نصف الدرهم التالف في مقابل مثله من الثمن ، ونصفه الآخر في مقابل مد ونصف من الثمن ، بناء على أن الثمن نصف الثمن ، فيكون نصف المد في مقابل نصف مد ، ونصفه الآخر في مقابل درهم ونصف ، فيكون كل من نصفي المبيع في مقابل ما يساوي درهمين من الجنسين معا ، فلا زيادة في الجنس الواحد . ووجهه : أن أجزاء المبيع لما قوبلت بأجزاء الثمن على طريق الشيوع لم يجب أن يقع التقسيط على وجه يلزم معه المحذور ، فإن صيانة العقد عن الفساد مع إمكان السبيل إليه متعين . وفيه أيضا نظر . فإن للتقسيط الذي يصح معه البيع طرقا ، كأن يجعل ثلث الدرهم مثلا في مقابل ثلث درهم من الثمن ، وثلثاه في مقابل مد وثلثين من الثمن ، ويجعل ثلث المد من المبيع في مقابل مثله من الثمن ، وثلثاه في مقابل الباقي من الدرهمين ، وهو درهم وثلثان ، أو يجعل الربع أو ما دونه أو ما فوق النصف ، فلا ترجيح لواحد من هذه