تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
والحوالة في التقدير على عادة الشرع ، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في زمانه عليه السلام حكم بدخولهما فيه ، فإن لم تعلم العادة الشرعية فعادة البلد ، فإن اختلفت البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأي .
فلا يثبت الربا في الماء ولا الطين إلا الأرمني .
شرح
قوله : ( والحوالة في التقدير على عادة الشرع ، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في زمانه عليه السلام حكم بدخولهما فيه ) . وذلك لوجوب حمل اللفظ على المتعارف عنده عليه السلام . قوله : ( فإن لم تعلم العادة الشرعية فعادة البلد ) . لأن الحقيقة العرفية هي المرجع عند انتفاء الشرعية ، والمعتبر إنما هو العرفية العامة ، كما بين في الأصول ، وهو مراد المصنف من قوله : ( فعادة البلد ) بدليل أن قوله : ( فإن اختلفت البلدان ) يقتضي اعتبار اتفاقها في ذلك . وينبغي أن يعلم أن الحقيقة العرفية يعتبر فيها ما كان في حمل إطلاق لفظ الشارع عليها ، فلو تغيرت في عصر بعد استقرارها فيما قبله فالمعتبر هو السابق ، ولا أثر للتغير الطاري ، للاستصحاب ، ولظاهر قوله عليه السلام : ( حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ) ( 1 ) . وأما في نحو الأقارير والأيمان ونحوهما فالظاهر أن الحوالة على عرف ذلك العصر الواقع فيه شئ منهما ، حملا له على ما يفهمه الموقع له . قوله : ( فإن اختلفت البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأي ) . إقامة للعرف الخاص مقام العام عند انتفائه ، ويحتمل عموم التحريم ، نظرا إلى صدق المكيل والموزون في الجملة ، وفيه منع ، أو إلى ظاهر قوله عليه السلام : ( إلا غلب الحرام الحلال ) ، والتحريم أحوط . قوله : ( فلا يثبت الربا في الماء والطين إلا الأرمني ) . فإن الماء غير موزون وإن كان يباع سلفا إلا وزنا ، وأما الطين فمنه
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 98 حديث 270 .
جامع المقاصد — صفحة 270 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث